أوقفت الجهات الأمنية في شقراء "عريسًا" بعد انتشار مقاطع فيديو لإطلاق نار في حفل زواجه في الشارع، وداخل إحدى الاستراحات بأحد أحياء المحافظة.
احتفال وفرح يتحول لسجن ومساءلة
وتُبيِّن التفاصيل أن أحد الشباب احتفل بزواجه في إحدى الاستراحات داخل أحد أحياء شقراء، وأثناء مسيرة المركبات جرى إطلاق نار كثيف من أسلحة نارية في الشارع المؤدي لمقر الاحتفال، ثم دخل المحتفلون الاستراحة، وأكملوا احتفالهم حاملين الأسلحة النارية.
وتم تداول مقاطع لتلك الأحداث في بعض وسائل التواصل، وبناء على هذه الأحداث بحثت الجهات الأمنية عن العريس لاستدعائه كونه المسؤول عما يجري في حفل الزواج، فلم تجده؛ فاستدعت والده الذي أفاد بأن العريس سافر خارج المحافظة.
وبعد أن قَدِم "العريس" من السفر أوقفته الجهات الأمنية في الحال لمساءلته عن الأحداث التي جرت في حفل زواجه، إضافة إلى مطالبته بأسماء مُطلقي النار وحاملي الأسلحة في الاحتفال ومسيرة الزواج؛ ليتحول الفرح والاحتفال إلى سجن ومساءلة بسبب مخالفة الأنظمة، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
استخدام السلاح جريمة توجب السجن والغرامة
ولا شك أن استخدام الأسلحة أثناء الأفراح والمناسبات يُعد مخالفة صريحة لنظام الأسلحة والذخائر؛ تُعرِّض مرتكب هذا الجرم للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، أو بكلتا العقوبتين حسب الحالات المنصوص عليها في النظام.
وينظر لهذا الجرم من حالين، إما أن يكون السلاح مرخصًا واستخدامه تم في غير الغرض المرخص من أجله، وفي ذلك يعاقَب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إن كان السلاح غير مرخص فيعاقَب مستخدمه بالسجن لمدة لا تزيد على ١٨ شهرًا، وبغرامة مالية لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة حدوث أي إصابة لسوء استخدام الأسلحة، بما يعرِّض سلامة الآخرين للخطر، فإن المتسبب يُعرَض على القضاء الشرعي لتقدير العقوبة المستحقة عليه شرعًا فيما يتعلق بالحقين الخاص والعام، إضافة إلى ما قرره النظام سابقًا بالحالات المشار إليها.
وزارة الداخلية تشدِّد وتتابع بحزم
وتؤكد توجيهات وزارة الداخلية لإمارات المناطق والجهات الأمنية في المحافظات على ضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج؛ إذ قامت بتعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة.
كما شددت على الأجهزة الأمنية المختصة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق مَن يُطلق النار في تلك المناسبات بمختلف مناطقها ومحافظاتها ومراكزها الإدارية؛ إذ يُعد إطلاق النار في مثل تلك الحالات جريمة يعاقَب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة.
من جهتها، تأخذ الجهات الأمنية في المناطق والمحافظات تعهدات على أصحاب قصور الأفراح والقاعات المخصصة للزواج بمنع السماح لأصحاب المناسبات بإطلاق الرصاص.
حُكْم إطلاق النار في الأفراح شرعًا
وقد سُئل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، عن جواز ما يحدث في مناسبات الزواج من إطلاق بعض المشاركين في الفرح النار من الأسلحة أو الألعاب النارية ونحو ذلك، بما فيه من تبذير وإهدار للمال في غير وجهه الشرعي، فأجاب فضيلة الشيخ بما نصه: "لا شك أن هذا لا ينبغي، ولا يجوز الإسراف في الحفلات، والإسراف في إظهار الفرح، وإطلاق النار وما أشبه ذلك، وكل هذا من المبالغة والإسراف، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر؛ لأن إطلاق النار باستعمال السلاح ربما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين".
وأضاف: "فالحفلات والفرح بمناسبة الزواج إنما تكون بحدود مشروعة ومعقولة، ليس فيها إسراف، وليس فيها تبذير. والذي ننصح به إخواننا أنهم في مثل هذه المناسبات يتعقلون في أمرهم، ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبذير ولا غفلة عن ذكر الله -عز وجل- ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات؛ فكل هذا مما لا يجوز، والمسلمون منهيون عن الإسراف في الفرح والإسراف في تبذير المال من غير فائدة، وكل ما تجاوز حده فإنه ينقلب ضده. والله أعلم".