قالت النيابة العامة: إن نظام مكافحة الغشّ التجاري شدّد على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، مؤكّدة أن أيّ انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة موجب للمساءلة الجزائية.
وعرّفت النيابة العامة المنتج المغشوش بأنه: "كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان بالإضافة، أو بالإنقاص، أو بالتصنيع، أو بغير ذلك، في ذاته، أو طبيعته، أو جنسه، أو لونه أو شكله، أو عناصره أو صفاته، أو متطلباته أو خصائصه، أو مصدره، أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار".