أوضحت مهتمة بالقانون أن النزاعات على التركات، سواء مالية أو عقارية، دائمًا ما تطول بسبب أن بعض الورثة يطيل أمد توزيع الأنصبة على وارثيها، وهذا فيه ظلم وإجحاف؛ ما يجبر الورثة على رفع دعاوى قسمة إجبار مال وعقار. وبعض الورثة يجهل إجراءات تقسيم التركات؛ وهو ما يطيل أمد التقاضي في المحاكم.
وقالت أروى خالد المرزوق لـ"سبق" إنه يجب التسهيل على الورثة بقسمة الأنصبة سريعًا؛ وبالتالي التسهيل على القضاة ناظري تلك النزاعات، وذلك بأن تكون دعاوى قسمة الإجبار محررة بالشكل الصحيح، وأن تُقيَّد لدى المحاكم المختصة.
وزادت: لا بد من توافُر أصل شهادة وفاة المورِّث، وحصر جميع الورثة، وصك الولاية على القاصر، وإثبات صك حياة لمن كان يعولهم المورِّث في حياته لتوزيع حقوقه الوظيفية من معاشات على مستحقيها دون حصرها في الإرث.
وبيَّنت أنه يتم بعد ذلك حصر جميع أموال المورِّث من أموال وعقارات ومنقولات عن طريق الجهات الرسمية، ويقوم بذلك الوكيل نيابة عن الوارث، أو يقوم الوارث بذلك، ومن ذلك الصكوك العقارية عن طريق وزارة العدل، والأوراق المالية عن طريق السوق المالية، والسجلات التجارية عن طريق وزارة التجارة، والمركبات عن طريق الإدارة العامة للمرور، والأرصدة النقدية والادخارية عن طريق المصارف أو البنك المركزي.
وأضافت "المرزوق": لا يدخل في حصر الإرث، من إعانات الدولة أو قروضها من الصناديق بأنواعها، عقارية أو زراعية، إلا بعد إعفاء المورِّث منها، سواء بالسداد أو التنازل عنه، ولا يدخل في الإرث الديون التي في ذمة الغير للمورِّث إلا بعد تحصيلها، ويلزم كذلك أن تكون جميع الصكوك العقارية داخلة في النظام الشامل.