بدءًا من اليوم الأربعاء يدخل قرار تنظيم العمل الليلي، الذي يوضح ما على العامل الليلي من واجبات، وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها، الذي أقرته وزارة العمل مؤخرًا، حيز التنفيذ.
وجاء في تفاصيل القرار الوزاري الصادر في ربيع الأول إيضاح أن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدَّى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.
وذكر القرار الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها فترات العمل الليلي، ومن أبرزها المرأة الحامل لفترة 24 أسبوعًا، أي ستة أشهر كحد أدنى قبل الوضع، والأُم في حال تقديمها شهادة طبية، تبيِّن تضررها من هذه الفترة.
وتفصيلاً، كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًّا في ربيع الأول من العام الحالي، يتعلق بتنظيم العمل الليلي، على أن يتم بدء العمل به العام الميلادي الجديد الموافق 1/ 1/ 2020م.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: مصطلح "العامل الليلي" يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.
وأضاف: صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية. وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمها. وفي حال عدم مناسبته "صحيًّا" للعمل ينقل إلى عمل في الفترة المعتادة بساعات عمل مماثلة.
وأردف: القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها فترات العمل الليلي، وهم مَن يقدم شهادة طبية، تبيّن أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، والحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع، وهذه الحالة يحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، وكذلك الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية، تبيّن أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل. هذا، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
وتابع: بخصوص التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي فإنه يجب أن يعوَّض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلاً عن مزايا بدل النقل الأساسية، إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي، مع المحافظة على الوزن نفسه المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.
وقال المتحدث: يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية، وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة، وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل في مواصلة ذلك، وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية، وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.
وأكد "أبا الخيل" ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية، أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة.
وأضاف: هذه التعويضات والمزايا تطبَّق في حق مَن يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25 % من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد على 45 يوم عمل في السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.