ضمن تعديلات العمل المرن.. يحق للعامل الرفض دون اتخاذ أي إجراء ضده
حملت التعديلات الجديدة على نظام العمل المرن تعديلاً على الفقرة الـ(11) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين)؛ إذ يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل فيما يخص نظام العمل المرن؛ إذ ضمت العديد من التعديلات، من تعديل الفقرة الـ(7) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين)؛ لتكون بالنص الآتي: يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وكذلك تعديل الفقرة الـ(8) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين)؛ لتكون بالنص الآتي: "يخضع احتساب نِسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:
أ - يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (160) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
إضافة لتعديلات أخرى على نظام وساعات العمل المرن.