
نظم قسم المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، ورشة عمل "نظامية تسجيل الأدوية البيطرية ونظامية تسويقها في الصيدليات البيطرية" لجميع المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور ممثلين من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء".
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ: إن الورشة التدريبية تهدف إلى مناقشة خطوات تسجيل الأدوية البيطرية وكيفية التحقق من تسجيلها ومصدرها.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المعوقات لدى الجهات المشاركة وتبادل الخبرات التي تمكّن الجهات الرقابية من تحسين ورفع كفاءة وجودة أعمال الرقابة التفتيشية، مما يؤدي إلى زيادة مؤشرات الأداء.
من جهته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس: إن الحملات الرقابية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة على المنشاَت البيطرية بمحافظات مكة، بشكل مكثف؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات.
وأشاد "آل دغيس" بما تشكله الحملات الرقابية من دور مهم للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
كما أشاد بالمراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها بالمنطقة، داعيًا ملاك المنشآت والقائمين عليها إلى التعاون معهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم "939" أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال تطبيق الوزارة "نما"، مشيدًا بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن بعض تلك المخالفات.
من جهتها، أكدت "الغذاء والدواء" أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون "نظام" المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استنادًا لما نصت عليه المادة "27" من النظام، "أن كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة، ومنوط بالهيئة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة -النيابة العامة- استنادًا للنظام".
ووفقًا للنظام فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بهما معًا.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني".