"المرزوق" يشرح مميزات نظام العمل السعودي في ورشة بالقطيف

قال: يسمح بنصوص إضافية لعقود العمال شرط "مصلحة العامل"
"المرزوق" يشرح مميزات نظام العمل السعودي في ورشة بالقطيف
تم النشر في

أكد مدير إدارة خدمة العملاء والعلاقات العمالية بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، إبراهيم بن علي المرزوق، أن نظام العمل السعودي يتيح المجال لإضافة بنود أخرى في عقود العمال، إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام.


جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت اليوم الثلاثاء، بغرفة الشرقية حول "الثقافة العمالية"، عرض فيها واقع العلاقات العمالية كما وردت في نظام العمل السعودي، وتناول عدة موضوعات أبرزها: عقد العمل، الإجازات، الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك.



وقال "المرزوق" إن العقد هو الصيغة التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل على إنجاز عمل ما، بمقابل أجر متفق عليه بينهما، موضحاً أن العقد يعد قائماً ولو كان غير مكتوب ويحق لكل من الطرفين كتابته في أي وقت، على أن يصدر بنسختين، لكل طرف نسخة منه، وأن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم يتحدد فإن رخصة العمل هي مدة العقد.



وذكر أن ثمة حقوقاً عامة ينبغي أن تتوافر في عقد العمل منها: "عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة".



وأضاف أنه في حال العقود غير محددة المدّة يجب إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بموجب إشعار، حسب ما تم تحديده في العقد على ألا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره، وعند رغبة صاحب العمل إنهاء عقد العمل فيحق للعامل أن يتغيّب خلال مهلة الإشعار يومًا كاملاً في الأسبوع "أو ثمان ساعات أسبوعياً"، للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.

وعند تجديد عقد العمل، قال إن العقد ينتهي بالمدة المحددة، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجدداً لمدة غير محددة، كما يتجدد العقد تلقائياً إذا تضمن شرطاً يقتضي التجديد، وفي حال تمدّد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وعن مسألة إنهاء العقد قال "المرزوق" إن ذلك يتم في حال اتفق الطرفان على إنهائه ـ على أن تتم الموافقة كتابية من قبل العامل ـ، أو انتهت المدة المحددة في العقد، وبلوغ العامل سن التقاعد ـ 60 عاماً للرجال و55 عاماً للسيّدات ـ إلا إذا اتفق الطرفان على الاستمرار بالعمل بعد هذا العمر.

كما ينتهي العقد إذا أغلقت المنشأة نهائياً، أو انتهى النشاط الذي يعمل فيه العامل ولم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل، ويتم ذلك في حال الظروف القاهرة جداً.

ولفت إلى أن من حق العامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة نصت عليها المادة 81 من نظام العمل مثل، حال لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية والنظامية والجوهرية إزاء العامل، أو إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش عليه وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، أو إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه. وأشار إلى وجوب أن يتاح للعامل الفرصة لكي يفسخ العقد بدون مكافأة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

وقال إنه في حال انتهاء العمل بسبب الاستقالة فإن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة بالكامل إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات وما فوق، بينما لا يستحقها إذا كانت المدة في حدود السنتين، ويستحق ثلث المكافأة إذا قضى خمس سنوات، وثلثي المكافأة في حال بلغت المدة 10 سنوات.
وتطرق إلى واجبات الموظف تجاه صاحب العمل وأبرزها: أداء وإتقان العمل، وطاعة الرؤساء، واحترام القوانين واللوائح، وعدم إفشاء أسرار الوظيفة، والمحافظة على أوقات العمل وعلى الممتلكات العامة والمصلحة العامة.

وعن الإجازات الرسمية قال إن للعامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوماً، وتزاد حتى 30 يوماً إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، بالإضافة إلى إجازة عيدي الفطر والأضحى (بواقع أربعة أيام على الأقل)، وإجازة اليوم الوطني، وفي حال وقع ضمن إجازة أحد العيدين فلا يعوّض عنه، كما للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في حال قدوم مولود جديد، وخمسة أيام في حال الزواج، ومثلها في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وأكد حق العامل الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل التمتع بها، ولا يجوز للعامل في فترة الإجازات المذكورة أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.


وعن إجازات المرأة العاملة قال: لها إجازة وضع مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر، وفي حال إنجابها طفلاً مريضاً أو ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها له يحق لها إجازة شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع ولها الحق في تمديد إجازتها لشهر آخر من دون أجر، كما لها الحق في إجازة عدة الوفاة ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيّام بأجر كامل، ولها الحق بالتمديد إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها، كما للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وتطرق إلى أنواع الأجور والتي تكون شهرية أو يومية أو بالقطعة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org