إطلاق "الأحوال الشخصية" تزامنًا مع اليوم العالمي جسَّد عناية السعودية وقيادتها بالمرأة وشؤونها

"الوندة" لـ"سبق": مشروع النظام استُمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها
نورة الوندة القحطاني أستاذ القانون الجنائي عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض

نورة الوندة القحطاني أستاذ القانون الجنائي عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض

تم النشر في

أكدت نورة الوندة القحطاني، أستاذ القانون الجنائي عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض، أن إطلاق نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يعد ثاني مشاريع منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدورًا، التي جرى إعلانها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442، الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروعا نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. مشيرة إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استُمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وقالت في تصريح خاص لـ"سبق": إطلاق نظام الأحوال الشخصية تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة جسَّد عناية السعودية وقيادتها بالمرأة وشؤونها. مؤكدة أن من أبرز مضامينه أن الزواج من سن الثامنة عشرة، والمرأة لا تُزوَّج إلا برضاها، ولا تُمنع من المناسب لها، ولو كان المانع والدها، ويعالَج عضلها مباشرة. والأم هي الأحق بحضانة أولادها، ثم أم الأم، ثم الأب. وحق الزوجة في كامل مالها، مع وجوب النفقة عليها من زوجها ولو كانت موسرة، وتحديد كيفيات الفرقة بين الزوجين الاختيارية والجبرية: الطلاق من الزوج، والخلع من الزوجة لعدم الرغبة في الزوج، والفسخ من القاضي في حالات متعددة. وللزوجة الحق في السكن بعد وفاة الزوج وقت العدة، ولها حق توثيق الطلاق والرجعة.

وأضافت: وجاءت نصوص المواد المتعلقة بـ"الطلاق" و"النفقة" و"حقوق الزوجين" كالآتي:

المادة الحادية والثمانون: لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: طلاق غير العاقل أو غير المختار أو طلاق من زال عقله اختيارًا ولو بمحرم، أو طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظ، أو إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طُهْر جامعها زوجها فيه.

المادة الثانية والثمانون: يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

المادة الثالثة والثمانون: لا يُقبل الطعن في صحة الطلاق بالحالات الواردة في المادتين (الحادية والثمانين) و(الثانية والثمانين) وتم توثيقه وفقًا للإجراءات النظامية.

المادة الرابعة والثمانون: كل طلاق اقترن بالعدد لفظًا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. ومَن طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم ألحق بها طلقة أخرى في عدتها قبل المراجعة لم تقع الطلقة الأخرى.

المادة الخامسة والثمانون: يصح توكيل الزوج غيره - ذكرًا كان أو أنثى- بالتطليق. ولا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

المادة السادسة والخمسون: لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. ويحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة السابعة والخمسون: يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

المادة الثامنة والخمسون: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

المادة التاسعة والخمسون: ليس لأي من الزوجين أن يسكن معهما أحد في بيت الزوجية الذي يملكه الزوج أو استأجره أو وفره، ويستثنى من ذلك: أ- والدة الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر أو تشترط منزلاً منفردة. ب- إذا رضي الطرف الآخر بذلك صراحة أو ضمنًا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك. وإذا كان بيت الزوجية ملكًا للزوجة أو استأجرته أو وفرته فيحق للزوجة أن تُسكن معهما والديها وأولادها من غيره. وإذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يُسكن معهما أحدًا إلا برضا الطرف الآخر.

وتضمَّن النظام حقوق الزوجين بالمادة الثانية والأربعين: الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين هي: المعاشرة بينهما بالمعروف بما فيها المعاشرة الزوجية، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة. وتجنُّب إضرار أي منهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا. وألا يمتنع أي منهما عن إنجاب الأولاد إلا بموافقة الطرف الآخر. ومحافظة كل منهما على مصلحة الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم تربية صالحة.

المادة الثالثة والأربعون: حقوق الزوجة على زوجها هي: النفقة بالمعروف، والمبيت بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على أموالها.

المادة الرابعة والأربعون: حقوق الزوج على زوجته هي: طاعته بالمعروف، وألا تترك مسكن الزوجية إلا بإذنه أو بعذر شرعي، ورعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.

وبيَّنت "الوندة" أن النظام يراعي الأحوال الشخصية ومستجدات الواقع الاجتماعي ومتغيراته؛ إذ جاء شموليًّا في معالجة المشكلات كافة التي كانت تعانيها الأسرة، ويقدم حلولاً ناجزة، تحافظ على مصلحة الأبناء، وتضمن لهم النشأة في بيئة آمنة وسوية.

وخلصت "نورة الوندة" في ختام حديثها لـ"سبق": ولا يخفى أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يؤكد التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن، والأخذ بالتوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. كما أن النظام يؤكد حرص وجهود السعودية في حماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وضمان استقرار الأسرة، وتعزيز الحقوق.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org