
كشف "ماجد بن مبروك الفيصل"، المحاضر في النظام الجنائي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز العضو في برنامج الأمان الأسري عضو فريق طفولة آمنة، أنَّ تصوير الطفل دون موافقة وليه يُعتبر بمنزلة انتهاك للخصوصية، سواء كان ذلك التصوير في الأماكن الخاصة أو العامة، وأن لهذا الانتهاك عقوبة جزائية، قد تصل إلى السجن لمدة سنة، أو 500 ألف ريال، أو بكلتَيْهما.
وأوضح الفيصل في ندوة "تصوير الطفل بين الممنوع والمسموح"، التي أقامها فريق طفولة آمنة بمقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة جدة، أنَّ هناك نصوصاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية "خاصة ما نصت عليه المادة الثالثة في الفقرتين الرابعة والخامسة، المتعلقة باستخدام الهاتف الجوال المزود بكاميرا أو ما في حكمه في انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو التشهير بعد التصوير".
وبيَّن الفيصل أنَّ هناك ندوات وورش عمل تتعلق بحماية الطفولة، من شأنها رفع مستوى الوعي في الأنظمة الحديثة التي أصدرتها الدولة فيما يتعلق بحماية الطفل، وخصوصاً اتفاقية حقوق الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقال إنَّ محاضرته تناولت محاور شرعية وقانونية وتربوية واجتماعية، وتم التشديد خلالها على ملاحظة ضعف الوعي بتلك الأنظمة ومواضيعها التفصيلية.
واستعرض الفيصل موقف الأنظمة السعودية من تصوير الطفل خلال استعراض نصوص تلك الأنظمة وارتباطاتها الشرعية، مشيراً إلى أنَّه تم الوقوف على الحالات المشروعة والمجرَّمة فيما يتعلق بأنواع التصوير، سواء كان متحركاً تلفزيونياً، أو فوتوغرافياً.
واستعرض النصوص المؤكدة لحق الطفل في حماية حياته الخاصة، وأنَّ تصويره دون موافقة وليه يُعتبر بمنزلة انتهاك لتلك الخصوصية، سواء كان ذلك التصوير في الأماكن الخاصة، أو العامة.
وأشار الفيصل إلى أنَّ تلك النصوص جاءت واضحة، باعتبار الإيذاء النفسي أو الجسدي من صور الأفعال المجرمة التي حرص على تجريمها نظام حماية الطفل. وقال: كما استعرضنا نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، خاصة ما نصَّت عليه المادة الثالثة بالفقرتَيْن الرابعة والخامسة، المتعلقة باستخدام الهاتف الجوال المزود بكاميرا أو ما في حكمه في انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التشهير بعد التصوير.
كما تم إيضاح أن نص هذه المادة، التي قررت عقوبة جزائية قد تصل إلى السجن لمدة سنة، أو 500 ألف ريال، أو بكلتَيْهما، لا يقتصر تطبيقه على انتهاك حرمة الحياة الخاصة للبالغين، بل يشمل صغار السن من الأطفال؛ لحقهم في حماية الحياة الخاصة في مواجهة الغير.
وبيّن أنَّه تناول في الندوة أيضاً شرح العديد من النصوص النظامية، كتلك الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية بمرسوم ملكي عام ١٤١٦هـ. كما تناولت الندوة استعراض نصوص أخرى متعلقة بحق الطفل في حماية حياته الخاصة في النظام الأساسي للحكم، واتفاقية حقوق الطفل ونظام الإجراءات الجزائية.