أعلنت اليوم تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للثقافة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
ويتكون التنظيم من 15 مادة فيما تقرر وفقاً لموافقة مجلس الوزراء، أن يحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (356) وتاريخ 7-6-1438هـ.
وتقرر أن يبدأ العمل بالتنظيم المكون من 15 مادة بعد ثلاثة أشهر، فيما ينتظر أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يلي تفاصيل التنظيم :
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للثقافة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة الثانية:
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
1- تهدف الهيئة إلى تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي.
2- تتولى الوزارة الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة، والتنسيق مع الهيئة بما لا يخل بغاياتها ومهماتها، ويسهم في الارتقاء بالشأن الثقافي، ويحقق التكامل في الأدوار بينهما، وبخاصة فيما يتصل برسم السياسات المتعلقة بالنشاط الثقافي.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- تعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني بصفتها مصدر إشعاع فكري وعطاء معرفي، على المستويين الإقليمي والدولي.
2- إبراز الهوية السعودية من خلال الثقافة والفكر والفنون، وإشاعة القيم التي تعمق الانتماء الوطني.
3- إبراز مكانة المملكة وما تشهده من رقيٍّ حضاريٍّ في مختلف الجوانب.
4- الإسهام في تنمية حركة الفكر والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة المحفزة على ذلك.
5- الإهتمام بثقافة مختلف فئات المجتمع، والعمل على تنميتها.
6- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها وتعديل المعمول به منها، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.
7- المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات والمعارض الداخلية أو الخارجية، وفقاً للإجراءات النظامية.
8- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الخامسة:
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ - الرئيس التنفيذي.
ب - عدد لا يقل عن سبعة من المهتمين والمتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
2- يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة ـ بعد التنسيق مع الوزارة ـ والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يلزم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
4- إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.
5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال.
7- إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات، وتحديد المقابل المالي لذلك.
8- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
13- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ـ من بين أعضائه أو من غيرهم ـ يعهد إليها المجلس بما يراه من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية الأعمال الموكولة إليها.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.
2- يجتمع المجلس (مرة واحدة) كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس برئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التالية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
3- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، واللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عملها، ورفعها إلى المجلس.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
5- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف على سير العمل فيها وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
6- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.
10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية وله تفويض غيره بذلك، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة التاسعة:
يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
1- تتألف موارد الهيئة من المصادر الآتية:
أ - ما يخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً للوائح الهيئة.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة.
هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال الهيئة في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثانية عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.