تضمن قرار نظام "عطلة العيدين" الخاص بالخاضعين لنظام العمل، والذي تم الإفصاح عنه اليوم، العديد من التفاصيل، من أبرزها الجهات التي يخضع الموظفون فيها لأكثر من نظام "نظام العمل والخدمة المدنية" وغيره؛ إذ فسر كيف سيتم التعامل مع هذه الفئة؛ حيث سيتم تطبيق ما ورد في النظام على العاملين فيها الخاضعين لنظام العمل فقط.
وفي التفاصيل، وبخصوص الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فيطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها، فيما يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي تضمن توجيه الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل..
وستقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.
ويأتي تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو التالى:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية.
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:
العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.