أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري أن الاحتفال باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية يوم 6 نوفمبر 2020، هو اعتراف دولي بالآثار المدمرة للحروب والنزاعات المسلحة على البيئة؛ وتكثيف اهتمام دول العالم بالتوعية بأهمية الحفاظ عليها من أي مهدّدات سواء كانت ناتجة من الحروب أو من الإجراءات الأخرى التي تؤدي إلى التغيّرات المناخية، والسعي إلى تحقيق ذلك من خلال استراتيجيات حفظ السلام ومنع الصراعات المسلحة ؛ وتعزيز التضامن الدولي للحد من آثارها أو التخفيف منها.
ولفت التويجري إلى أن حماية البيئة تتطلب تضافر كافة الجهود سواء من الأفراد أو الجماعات أو الهيئات أو المنظمات أو الدول.
وقال إن البيئة ظلت منذ زمن بعيد ضحية صامتة للحروب والنزاعات المسلحة؛ بما تلحقه بها من أضرار؛ وهذا يعني مصادرة حق كل إنسان بأن يعيش في بيئة سليمة وصحية ومستقرة خالية من أي مؤثرات ضارة بصحته وتشكل خطراً على حياته.
وأضاف أن خسائر الصراعات المسلحة لا تتمثل فقط في عدد القتلى والجرحى والمباني المدمرة، بل هناك الضحية الصامتة "البيئة" التي تلحق الحروب بها أضراراً بالغة تتمثل في تلوث البحار والمحيطات والهواء؛ واجتثاث الغابات؛ وحرق المزارع والمحاصيل؛ وتدمير الأراضي؛ وقتل الحيوانات وانتشار الأوبئة وغير ذلك من الأضرار التي تؤدي إلى التدهور البيئي الذي يعد أحد معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ما يحتّم العمل على حماية البيئة من أي أضرار؛ والحد من احتمالات تعرضها للتدهور بسبب النزاعات والتغيّرات المناخية؛ وتفعيل الرقابة الدولية لضمان احترام قواعد الحماية المقررة في كل القوانين والاتفاقيات الموضوعة لحماية البيئة.
وأوضح التويجري أن قضايا البيئة لم تعد مجرد قضايا داخلية أو إقليمية تهم شعباً محدداً بل أصبحت تؤثر على العالم بأسره، ما دفع المجتمع الدولي لمحاولة السيطرة عليها بكافة الوسائل القانونية، فكانت اتفاقية لندن 1954 والخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط؛ واتفاقية باريس 1960 بشأن التجارب الذرية؛ واتفاقية بروكسل 1970 بشأن صيد وحماية الطيور؛ واتفاقية باريس 1972 المبرمة في اطار منظمة "اليونسكو" بشأن حماية التراث الطبيعي؛ واتفاقية أوسلو 1972 بشأن منع التلوث البحري؛ والإعلان العالمي لحماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم في السويد عام 1972؛ واتفاقية "معاهدة التغيير البيئي" بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى 1977؛ والميثاق العالمي للطبيعة 1980؛ واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار 1982؛ واتفاقية فيينا 1982 بشأن حماية طبقة الأوزون؛ والاتفاقية الدولية 1986 بشأن المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي اعتبر "كل الأعمال التي تلحق ضرراً واسع النطاق وطويل الأجل وشديداً بالبيئة الطبيعية" جريمة حرب؛ والإعلان الصادر عن قمة الأرض 1992؛ واتفاقية باريس للمناخ "كوب 21" التي وقعت عقب مفاوضات عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 12 ديسمبر 2015؛ وتهدف إلى تقليل الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين ومواجهة انبعاثات الغازات الدفيئة وإيجاد حلول للتكيف معها والتخفيف من حدة أضرارها على البيئة؛ وغير ذلك من المؤتمرات الدولية لتعزيز حماية البيئة.
واستطرد قائلاً: يركز القانون الدولي الإنساني ــ وفق تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ على حماية البيئة الطبيعية؛ والحد من الأضرار التي تلحق بها؛ ويحظر الهجمات المتعمدة عليها بما في ذلك تدمير الموارد الطبيعية؛ ويعد قانون البيئة أحد فروع القانون الدولي العام؛ ويعرف بأنه "مجموعة قواعد ومبادئ تنظم النشاط الدولي في مجال منع وتقليل الأضرار المختلفة التي تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود الدولة أو الإقليم؛ ويهدف لمنع تلوث المياه البحرية؛ وتوفير الحماية والاستخدام المعقول للثروات والأحياء البحرية؛ وحماية النباتات والغابات والحيوانات البرية من التلوث.
يُذكر أن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية حدّدته الأمم المتحدة للاحتفال به سنوياً، لتكرّس من خلاله جهود دول العالم أجمع لنشر الوعي اللازم بشأن الحفاظ على البيئة، وضمان أن يكون العمل على البيئة جزءًا من استراتيجيات منع الصراع وحفظ السلام، كون أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش الكريم للسكان.