أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس.
وبناء على ذلك تستعرض "سبق"، تفاصيل من نظام الوساطة العقارية، وتحديدًا المادة الثامنة عشرة حيث أفادت بأنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية وكذلك تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأما المادة التاسعة عشرة فتضمنت عقوبات لتلك المخالفات بحيث يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة) وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث سنوات من ارتكابها وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (۱) من هذه المادة.
وتضمن النظام أنه يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء، ومن ضمن مواد النظام جاء أنه يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة. وكذلك من ضمن مواد النظام أنه إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
ويشمل النظام سبعة أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي: نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك، نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.