قالت النيابة العامة إن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة.
وحذرت النيابة العامة بأنه يُحظر الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس، ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (٢١) يومًا، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس؛ غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بتويتر: "إن قرار معالي النائب العام المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ذي الرقم (١)، وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ هجري، الفقرات ذات الرقم (١، ٢، ٩) من البند أولاً".