مستشار قانوني: النظام يلزم من اطلع على حالات التحرش بالإبلاغ

تعليقًا على تقرير حول حالات تحرش الأقارب وعدم الإبلاغ عنها
المستشار القانوني بدر المالكي
المستشار القانوني بدر المالكي

أكد مستشار قانوني أن الأنظمة في المملكة شددت على أن لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة وأنه ملزم لكلمن اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم .

وتفصيلا، جاء ذلك في معرض تعليق المستشار القانوني بدر المالكي، على تقرير لمختصين عبر الإخبارية السعودية وتطرقت له "سبق" تضمن أن 70% من حالات التحرش ناتجة عن أقارب ، وأن هناك من الأسر تمتنع عن إبلاغ الجهات المختصة عن حالات التحرش في حال كان المتحرش من الأقارب .

وأوضح "المالكي" في حديث لـ"سبق": صدر نظام التحرش بمرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 16/ 9 /1439 هـ وقد عرف النظام جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأضاف: شّرع المُشرع السعودي نظام التحرش للحد من تلك الممارسات المُشينة للمتحرش ويشمل التحرش أساليب عده فمن الممكن أن يكون التحرش من لمس المتحرش لجسد الضحية ويمكن أن يكون لفظًا خارج حدود الحياء بالإضافة إلى الأضرار النفسية والمعنوية الواقعة على الضحية وبذلك جاء النظام بتشديد العقوبات بأماكن وحالات محددة ومنها إن كانت الضحية طفلًا أو ممن يعانون من إعاقات ذهنية ولا يستطيعون المدافعة عن أنفسهم كما جاء التشديد على من يملكون سلطة معنوية على الضحية سواءً كانوا من الأقارب أو المعلمين أو الأطباء أو مسئولي دار الرعاية التي يعيش بها الضحية.

وتابع: كما أن المتحرش ربما يكون متحرشًا إلكترونيًا وهذا يعكس ما نراه من شخص لا يظهر عليه أي سلوك مُشين لأنه يخفي هوية المتحرش ليتمكن من فعل جريمته والبدء بالابتزاز.

وعن الجهات المسؤولة عن البلاغات قال أنه يجب على كل من تعرض لجريمة تحرش أن يتقدم ببلاغ بتطبيق كلنا أمن أو التوجه لقسم الشرطة لتقديم بلاغه ومن ثم سيتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بكل ملابسات الجريمة وتوجيه الاتهام للمتحرش وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا.

وحول العقوبات أشار إلى أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من عاد لارتكاب جريمة التحرش أو اقترنت الجريمة بأن كان المجني عليه طفلًا، وإن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وكذلك إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

وبين أنه كما يُعاقب كل من حرض أو اتفق مع غيره أو ساعده بجريمة التحرش بمثل ما ورد بالفقرة الأولى من العقوبات وأن ملخص الحكم يُنشر على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو اكثر من الصحف المحلية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org