صرح عادل بن سعود قباني أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لوسائل الإعلام، بأن عام 2022م كان عاماً استثنائياً مقارنة بالأعوام السابقة من حيث تعويضات المتضررين، إذ ارتفع ليصل إلى 1.75 مليار ريال سعودي وبزيادة بلغت قرابة 378% عن العام السابق 2021م، بعد أن شكلت التعويضات في الدعاوى الجماعية الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات خلال عام 2022 وبمبلغ 1.225 مليار ريال، وهو ما يعادل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف).
وأضاف بأنه أيضاً ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ(49) من نظام السوق المالية في نفس العام لتصل إلى 323.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 18% عن عام 2021 حيث بلغت قيمة التعويضات 274 مليون ريال، فيما ارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021 حيث بلغت قيمة التعويضات 17.6 مليون ريال.
وشدد على أن تلك الأرقام الاستثنائية والضخمة كماً ونوعاً ما كانت لتتحقق لو لم تكن هناك منظومة متكاملة ابتداء من التشريعات والتعديلات التشريعية التي أقرتها هيئة السوق المالية على نظام السوق المالية ولائحة إجراءات الفصل، لتمكّن المتضررين من إقامة الدعوى الجماعية والانضمام إليها، وقضاء الأوراق المالية الذي تصدى لهذه الدعاوى بكل كفاءة وسرعة.
وأبان "قباني" في حديثه لوسائل الإعلام بأنه وبحكم النظام القضائي المعمول به في المملكة، فإن المحاكم العليا والعامة ولجان الفصل ينحصر دورها في نظر الدعاوى والفصل فيها وإصدار القرارات القضائية، ولا يمتد دورها لتنفيذ القرارات الصادرة منها، حيث إن ذلك من اختصاص محاكم التنفيذ التي تمتلك سلطة تتبع أموال المدين والتنفيذ عليها، ومن ذلك الأمر بالإفصاح عن أموال المدين، ثم الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفي بمقدار الدين. ويتم معالجة حالات عدم وجود أموال للمنفذ ضده وفق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وحول أكثر الفئات تضرراً، أشار أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أنه وبطبيعة الحال فإن معظم المتداولين من الناحية العددية في السوق المالية هم من الأفراد، وهو ما يعني أن أكثر المتضررين هم من هذه الفئة، وبالتالي كانت الغالبية من الذين تم تعويضهم هم من هذه الفئة أيضاً، كاشفاً بأن الأفراد المعوضين خلال عام 2022م بلغ عددهم 1262 فرداً وهو ما يمثل 97.5% من إجمالي المعوضين والبالغ مجموعهم 1294 متضرراً، بينما بلغ عدد المؤسسات والصناديق الاستثمارية المتضررة 32 مؤسسة وصندوقاً أي بنسبة (2.5%) من إجمالي المعوضين.
وفيما يختص بآلية تعويض هيئة السوق المالية للمتضررين، وعدم قيامها بتعويض المتضررين مباشرة فور رصد المخالفة دون إجراءات التقاضي، أكد عادل قباني أنه من الصعوبة بمكان تعويض المتضررين (المفترض تضررهم) بمجرد اكتشاف المخالفة، حيث إن نظام السوق المالية نص على آليات وإجراءات معينه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، وهذه الإجراءات تتطلب رفع دعوى على مرتكب المخالفة، وذلك لضمان تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل إصدار أي قرار ضده، وهو متطلب شرعي قبل أن يكون نظامي.
ولفت بأنه لا يوجد في نظام السوق المالية ما يمكّن الهيئة من تعويض المتضررين مباشرة دون رفع دعوى لهذا الغرض، مبيناً أن النيابة العامة تختص في الحق العام، بينما يأتي دور لجان الفصل في النظر فيما يخص الحق الخاص واستدعاء الشهود وفحص الأدلة وسماع الأقوال والتحقق، وفي حال صدور قرار لجان الفصل فيعتبر قراراً ابتدائياً، الذي يعقبه مرحلة الاستئناف والتي تتيح لكافة الأطراف (المدعي أو المدعون والمدعى عليه) الاعتراض على القرار، وفي حال صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة المخالفين يصبح القرار نهائياً، وبالتالي يمكن للمتضررين بالتقدم ورفع دعوى الحق الخاص سواء في الدعاوى الفردية أو الجماعية، منوهاً أن مسؤولية تحديد مقدار التعويض يقع على عاتق لجان الفصل وفق سلطتها التقديرية ومبادئها القضائية.
وشرح أمين عام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية آلية إقامة الدعاوى القضائية، والتي يجب أن تكون ابتداءً بتقديم المتضرر بشكوى إلى هيئة السوق المالية عبر الرابط المخصص في الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي سيتم التعامل معها بحسب الإجراء المناسب لها ومحاولة معالجتها، وفي حال عدم التسوية بين أطراف الشكوى يتم تزويد الشاكي بإخطار للتقدم للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو يجوز للشاكي بعد مضي مدة أقصاها 90 يوماً، قيد دعوى وإرفاق كافة المستندات بشكل مباشر في اللجنة عبر موقع الأمانة العامة للجان الفصل لبدء إجراءات التقاضي، وبعد صدور أي قرار قطعي في الدعوى الجزائية فإنه يتم الإعلان عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وموقع هيئة السوق المالية.
وأكد قباني أن الدعوى الجماعية والدعوى الفردية تشتركان في أنه لا بد لمن يرغب في إيداع دعوى لدى لجان الفصل أن يتقدم ابتداءً بشكوى لدى الهيئة وفق ما نص عليه نظام السوق المالية، إلا أنه في الدعوى الفردية وبعد الحصول على إشعار من الهيئة فيتم التقدم بلائحة الدعوى والأدلة والمستندات عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتقييد الدعوى، بينما في الدعاوى الجماعية فإن لائحة الفصل اشترطت أن يكون مقدم الطلب الحاصل على إشعار من هيئة السوق المالية قد ضمّن في طلبه الوقائع والمسوغات التي تؤسس للدعوى الجماعية وأن هناك تطابقاً وتشابهاً مع دعاوى قائمة أخرى من حيث الأسس النظامية والوقائع والمطالبات، إضافة إلى وجود تأثير على قرار اللجنة في الدعوى التي يقدمها على دعوى وقرارات أخرى قائمة أو محتمل قيامها.
ولفت بأنه في حال استيفاء هذه الشروط وقبولها من قبل لجان الفصل فيتم الإعلان عنها من قبل الأمانة العامة ويتم فتح سجل للمنضمين للدعوى الجماعية، ومن ثم تقوم الهيئة بإتاحة تقديم المتضررين كافة بياناتهم من خلال موقعها الإلكتروني عبر رابط مختص بالدعوى خلال فترة محددة، ومن ثم دراسة طلباتهم وتجميعها وإرسالها للأمانة العامة للجان الفصل لضمهم للدعوى الجماعية التي يشترط أن لا يقل عدد المتضررين فيها عن عشرة متضررين في الحد الأدنى.
وأكد أن هذه الآلية يسّرت وسهلت إجراءات التقاضي على كافة المتضررين من مختلف مناطق المملكة عبر تمكينهم من الانضمام عبر القنوات الإلكترونية، فيما يتولى المدعي الرئيس مسؤولية المدافعة وتقديم المطالبات والحضور على اللجان نيابة عن جميع المتضررين الذي يشملهم قرار لجان افصل في منازعات الأوراق المالية حال صدوره.
وأشار عادل قباني إلى أنه وبحسب اللوائح، إذا تم قبول الدعوى واختار المدعون مدعياً رئيساً، فإنه يجب عليه تقديم طلب بتحميل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة ورسوم السفر (إن وجدت) على المدعى عليه، وتتولى لجنة الفصل وفق صلاحياتها تقدير قيمة تلك الأتعاب وتحكم بها في حال اقتناعها بالمسوغات المقدمة.