أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وفق المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وقال المركز: المادة الثالثة من النظام تنصّ على أنه: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام "من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواءً كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة "3" من هذه المادة وأعضاؤها، ومن تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، والحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها.