"الأحوال المدنية": 7 ضوابط ضرورية لتعديل المهنة

قالت: أبرزها السجلات التجارية لرجال وسيدات الأعمال
"الأحوال المدنية": 7 ضوابط ضرورية لتعديل المهنة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعديل المهنة.

وأضافت الوكالة أن تعديل المهنة يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها؛ اعتباراً من التاريخ المحدّد في المستند؛ ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط متاحاً، وفقاً للآتي:

ولفتت وفق تغريدة على حسابها بـ "إكس"، إلى أن ضوابط التعديل تشمل: أن يدوّن في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، ويدوّن في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

وأضافت، أنه يدوّن في حقل المهنة (متقاعد) لمَن انتهت خدماته بالتقاعد، و(متسبّب) لمَن تم إنهاء خدماته لأي سببٍ غير التقاعد، كما يكون التعديل من (طالب - طالبة) إلى (متسبّب - ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

وتابعت، يدوّن بحقل المهنة (تاجر - تاجرة) لمَن كان يحمل سجلًّا تجاريًّا ساري المفعول، و(رجل أعمال - سيدة أعمال) لمَن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org