أكّد المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض، على أهمية نظام السجل التجاري الجديد، الذي صدر قبل 10 أيام، كاشفًا عن أهمّ ملامحه التي صدرت لتيسير مزاولة الأعمال التجارية وتسهيل القيد، وضمان الشفافية والموثوقية.
وفي التفاصيل: أكّد المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض، على أهمية نظام السجل التجاري الجديد، لافتًا إلى أن المادة الثانية من النظام بيّنت أهدافه، والتي تتركّز على تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية والموثوقية.
وأشار "الفياض" إلى أن النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم "م/83" وتاريخ 19/ 3/ 1446هـ الموافق 22/ 9/ 2024م، وقد تكون النظام من 29 مادة، وستة فصول، وبدأ بفصل "النظام بالأحكام العامة"، ثم الفصل الثاني "القيد في السجل التجاري"، والفصل الثالث "شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه"، والفصل الرابع "الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها"، ثم الفصل الخامس "المخالفات"، وختم بالفصل السادس "الأحكام الختامية".
وأضاف: النظام الجديد صنّف المواضيع بطريقة تسهل عملية البحث؛ حيث صنف موادّ النظام، ثم أدرج كل مادة ضمن القسم المناسب لها، ووضح النظام في أول مواده التعريفات ليزيل اللبس ويسهل فهم المطلع، وكذلك أُشير في النظام على عدم اشتراط التجانس في الأنشطة المختلفة في السجل التجاري، والتزام التاجر بتحديث السجل في حال التغيير أو التعديل على بيانات السجل خلال "15" يومًا من حدوثها، وبيّن أن مسؤولية صحة ودقة البيانات لمقدم الطلب، وهو التاجر وليس المسجل "الموظف".
وأكمل "الفياض": أن النظام في إيضاح الفرق بين الشطب الاختياري والشطب الوجوبي، موضحًا أن الشطب الوجوبي يكون في ثلاث حالات هي: عند صدور حكم قضائي مكتسب القطعية "الصفة النهائية" أو عند انتهاء التصفية، أو عند وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
كما أوضح النظام أن لوزير التجارة صلاحية تسمية موظفي ضبط المخالفات، وإصدار قواعد تنظيم عملهم ومهماتهم، وإصدار قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المادة "22".
وأعطى النظام الجديد وزير التجارة صلاحية تكوين أكثر من لجنة لنظر المخالفات، ولم يحدد سقف عدد أعضائها، وإنما قيد الحد الأدنى لأعضاء اللجنة، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من وزير التجارة وفق المادة "23".
وأردف قائلًا: صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام من وزير التجارة خلال "180" يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه كما نصت المادة "28".