شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ونقص معايرة الوقود.
كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة خمسة أيام، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة؛ لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.