انتخب الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس مرشحة المملكة الدكتورة تماضر الرماح في عضوية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
وعلق المستشار القانوني عبد الله بن سعود الراشد، الخبير المشارك في الأمم المتحدة سابقًا والمختص في حقوق الإنسان، على انتخاب مرشحة المملكة بعضوية اللجنة بأنه منجز جديد للوطن يؤكد حضور المملكة القوي إقليميًا ودوليًا.
وذكر أن الدكتورة تماضر تعد الخبير السعودي الرابع الذي يتم انتخابه لعضوية إحدى اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة منذ إنشائها، حيث سبقها في عضوية لجنة حقوق الطفل الدكتور إبراهيم الشدي وأسيل الشهيل، وفي عضوية لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد السيف (مازالت عضويته قائمة).
وحول اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أشار الراشد إلى أن أعضاء اللجنة يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين عن دولهم، واللجنة مُنشأة بموجب المادة 17 من الاتفاقية، وتتألف من 23 خبيرًا تنتخبهم الدول الأطراف باقتراع سري.
وأضاف أن عمل اللجنة يرتكز على استعراض تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتأكد من التزامهم بأحكامها وذلك وفقًا للمادة 18 من الاتفاقية.
وأردف الراشد أن المملكة وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية بتاريخ 7 / 9 /2000م وقد تحفظت على عدة نقاط منها، تحفظ عام بعدم الالتزام بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحفظ على الفقرة (2) من المادة (9)، التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يتعلق بجنسية الأطفال، والفقرة (1) من المادة (29)، التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
وحول الاتفاقية قال الراشد إنه يمكن تقسيم مواد اتفاقية (سيداو) التي تتكون من 30 مادة من حيث المضمون إلى خمسة محاور على الشكل الآتي:
- المادة 1 : تتضمن تعريفًا للتمييز ضد المرأة وتشكل القاعدة الأساسية للقضاء على التمييز.
- المواد من 2 إلى 4 : استعرضت طبيعة التزامات الدول والقوانين والسياسات والبرامج التي يجدر بالدول القيام بها لتحقيق المساواة.
- المواد من 5 إلى16 تحدد المجالات التي يجدر بالدول العمل عليها للقضاء على التمييز ضد المرأة (م5) منع استغلالها في البغاء(م6) مشاركتها في الحياة السياسية والعامة (م7) المشاركة على المستوى الدولي (م8) الجنسية لها ولأولادها (م9) التربية والتعليم (م10) العمل (م11) الرعاية الصحية (م12) الاستحقاقات الاقتصادية (م13) المرأة الريفية (م14) المساواة أمام القانون (م15) الزواج والعلاقات الأسرية (م16).
- أما المواد من 17 إلى 22 فتفصل في إنشاء وعمل اللجنة.
- وتعالج المواد من 23 إلى 30 مسألة إدارة الاتفاقية وغيرها من الجوانب الإجرائية الخاصة بها.