"السبر" يوضح حكم الشراء بالتقسيط من شركة تفرض غرامة في حال التأخر عن موعد القسط
أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد عبدالله السبر، حكم الشراء بالتقسيط من شركة تفرض غرامة في حالة التأخر عن موعد السداد بالقسط.
وقال السبر خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" بعد توجيه سؤال مذيع البرنامج الزميل عبدالرزاق العليوي له من أحد المشاهدين بقوله: (ان أدخل في إشكال فقهي قمت بالاتفاق مع اثنين من الأصدقاء بأنهم يكفلوني في حالة التعثر يقومون هم مباشرة بالسداد وأنا أسددهم بالمبلغ نفسه فما حكم هذه المعاملة أحسن الله إليكم؟
فقال الشيخ: ما دام أن أصحابه سيقرضونه ويسدون ما عليه من دين ثم يسدهم بلا زيادة فهذا لا شيء فيه وهو صحيح، متابعًا إجابته أن العقد الأول عقد صحيح بينه وبين الشركة إذا لم يحتوِ على شيء محرم، ثم الاتفاق مع زملائه بأن يساعدوه ويقرضوه ويسدوا هذا الجزء من الدين، ثم هو يسد لهم ما أقرضوا هذا لا شيء فيه.
ثم عاد المذيع بسؤال الشيخ السبر بقوله:"لكن شيخنا الكريم إبرام العقد ابتداءً نحو شراء سلعة معينة لنفرض مثلاً هذا الجهاز بألف ريال يباع مقسطًا بألف ومائتين في كل شهر مائة ريال لمدة سنة وفي حال التخلف عن سداده ربما تكون مائة وعشرين ريالاً.
فرد الشيخ الدكتور السبر (هذا ما يسمى الشرط الجزائي الشرط الجزائي إذا كان بمال فهو باطل لا يصح).
وهنا من يقول: إن المذهب الحنبلي ضيق، المذهب الحنبلي في المعاملات من أوسع المذاهب، فالمذهب الحنبلي كما قرر ابن تيمية وابن تلميذ وابن القيم رحمهم الله أنهم يبطلون الشرط ولا يبطلون العقد، مكررًا يبطلون الشرط ولا يبطلون العقد، فالعقد صحيح، ونقول هذا الشرط باطل وهو تخلص(يقصد السائل) لأجل ألا يقع عليه هذا الشرط والذي بينهم صحيح ( العقد).
وعاد المذيع بعد قوله-الحمد لله- بسؤال الشيخ (لكنه ما يكون عقد ربوي؟) فسأله الشيخ السبر متعجبًا من سؤاله أين الربا يا شيخ؟
فرد المذيع أقصد أو أسأل لا يدخل في عقد ربوي، فقاطعه الشيخ السبر أنا ما أدري الوجه وما الإشكال عندك؟
فقال المذيع أنه مثلاً إذا سدد أو تأخر بالسداد!
فرد عليه الشيخ السبر بقوله: (إذا سدد أو إذا تأخر في السداد، فقاطعه المذيع بعبارة إما أن تقضي وإما تربي؟
فعاد الشيخ لمواصلة إكماله الإجابة بقوله: لا إذا تأخر في السداد ودفع لهم وأخذوا منه الشرط الجزائي زادوا عليه المبلغ هذا ربا، قلنا هذا الشرط الجزائي أنا ذكرت أنه باطل هذا الشرط، والعقد صحيح، أما الشرط باطل لا يصح هذا الشرط، وفرقت عند الحنابلة يصححون العقد ويبطلون الشرط، فلو تعامل بهذه المعاملة، وأخذوا منه مالاً فهذه معاملة ربوية، الشرط الجزائي ربا، لأن هو عليه قرض إما تسدد وإما تربي.
قال المذيع هو لم يأخذ مالاً ياشيخ بل سلعة.
فرد الشيخ بقوله: أنا أعلم بأنه أخذ منهم سلعة لكنه الآن يسدد مالاً فأصبح في ذمته مالاً لهم، فإذا جاء يسد هذا المال وتأخر عنه زادوا هذا المال، هذه الزيادة ربوية صريحة محرمة لا تجوز ولذلك من فقهه خرج من الإشكالات ووفقه الله لذلك واتفق مع زملائه يسدون عنه فلا أرى في ذلك شيئًا.