"المحامي القرني": لا يحق منع الجار أو غيره من إيقاف سيارته أمام المنزل.. وللمتضرر الاتصال بالمرور
قال المحامي فيصل القرني إن إيقاف السيارة أمام المنازل والمحال التجارية بشكل لا يعيق الطريق أو يكون وقوفًا خاطئًا وفق أنظمة المرور يُعتبر تصرفًا نظاميًّا؛ ولا يحق لأي شخص المنع أو وضع ملصق أو لوحة "ممنوع الوقوف".
وأضاف في حديث لبرنامج "mbc في أسبوع" بخصوص ركن السيارات أمام المنازل: "لا يحق منع الجار أو غيره من الوقوف أمام المنزل؛ لأن صك العقار حق ملكية حسب المحدد فيه من مساحات وأطوال؛ وبالتالي الوقوف أمام المنزل فيما هو خارج عن الحدود الموثقة في الصك يعتبر حقًّا عامًّا".
واستدرك: "لكن على سبيل الاستثناء إذا كان وقوف الجار أو غيره أمام باب الكراج أو مدخل العمارة؛ فيمنع الدخول والخروج، فمن حقه الاتصال بالمرور، وطلب سحب السيارة، ويفرض عليه غرامه؛ لأنه متضرر، ووقوف خاطئ".
وتابع: "وإذا كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة فمن حق الأسرة وضع اللوحة، ومنع الوقوف أمام المنزل بتقديم طلب للمرور بذلك".
وفي حال الاعتداء بالضرر على السيارات لفت إلى أن "الاعتداء على الممتلكات جناية، ويُقدَّم الشخص المعتدي للنيابة العامة من قِبل الشرطة".
وأكد أن "النظام كفل حماية الممتلكات، ومن حق الشخص المتضرر تقديم دعوى أمام الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض على ممتلكاته المتضررة".