وأردف "سندي": "ضوابط نقل خدمات العمالة تضمنت عدة بنود من بينها؛ أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، أن تكون العمالة مستقدمه من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع، وإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر "القديم"، أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر".