لم يغفل نظام المعاملات المدنية "التغرير" ومتى يحدث ومتى يُبطل العقد، حيث جاء في المواد الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين في نظام المعاملات المدنية أن: التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّة تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
وتفصيلاً، أوضح نظام المعاملات المدنية أن "للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وإذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.