قد يحاول البعض ارتكاب جرائم تحرُّش، والتهرب من العقوبة أو الفعل المشين بمحاولة تبرير ذلك بالمزاح، غير أن المادة الأولى من نظام مكافحة التحرُّش عرَّفت جريمة التحرُّش بشكل واضح بأن الجريمة تشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عِرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، ويشمل ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكشف النظام عن أن العقوبات التي تنتظر المتحرش تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُشدَّد العقوبة لخمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، في حالة العودة، أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلاً، أو إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا الوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ولا يحول تنازُل المجني عليه، أو عدم تقديم شكوى، دون حق الجهات المختصة -نظامًا- في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه، وفقًا للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
يُعاقَب كُلُّ مَن حرَّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرُّش، بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويُعاقَب كُلُّ مَن شرع في جريمة تحرُّش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
ويُعاقَب كُلُّ مَن قدَّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرُّش، أو ادعى كيدًا تعرُّضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.