بعد تحرُّش وافد مصري بفتاة.. تعرَّف متى تُطبَّق عقوبة التشهير بنشر الاسم في الصحف

القبض عليه عقب ظهوره في فيديو أثناء نقلها بمركبة وترديده عبارة "تعالي هنا"
بعد تحرُّش وافد مصري بفتاة.. تعرَّف متى تُطبَّق عقوبة التشهير بنشر الاسم في الصحف

تمت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش، وذلك بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 1442/ 6/ 1هـ، بجوار نشر الحكم الصادر في حق المتحرش في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية على نفقة المتحرش.

وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت القبض على وافد من الجنسية المصرية؛ ظَهَر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة، وترديده عبارة: "تعالي هنا".

وشهدت السعودية أول حكم بالتشهير بمتحرش في المدينة المنورة، وذلك بعد دخول نظام مكافحة التحرش حيز التنفيذ بعد أن أدين في قضية تحرش بفتاة بلمسها من الخلف، والتلفظ عليها. وشمل الحكم أيضًا السجن ثمانية أشهر، وتغريمه مبلغًا ماليًّا.

وجاء نظام مكافحة التحرش، الذي يهدف لمنع حالات التحرش؛ ليضع حدًّا رادعًا للمتجاوزين؛ إذ تصل العقوبة للسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وفي حالات يتم تشديد العقوبة إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف، من أبرزها: "وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. وتُشدَّد أيضًا في حال العودة، أو اقتران الجريمة بطفل، أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن يكون مرتكب الجريمة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. وإن كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا الوعي، أو في حكم ذلك إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org