جاء تنظيم إيقاف الخدمات، ليوازن بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في الوقت ذاته، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره، وشكل ميزانًا يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لابد أن تُؤدى.
وراعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
كما وضع التنظيم حدًا للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، حيث يأتي صدورها اهتمامًا ورعاية من الدولة أيدها الله بحقوق الإنسان، حيث يتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.
ويؤكد ما تضمنه التنظيم أن المملكة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، حيث استثنت الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
واشترطت الضوابط أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، إدراكًا لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان.
وحمايةً لحقوق الإنسان فقد نص التنظيم على منع إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
ونصت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد على أن تقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
أما المرحلة الثانية هي إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، أما المرحلة الثالثة هي إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
وشدد التنظيم على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) (30) يومًا لكل مرحلة.
يُذكر أن إيقاف الخدمات هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال).