اعتمد وزير المالية قواعد الأسواق الحرة، والتي يعمل بها بعد (30) ثلاثين يوماً.
وجاء قرار الوزير، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
وفيما يلي تفاصيل القواعد:
مقدمة:
صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها الإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، وهي الأماكن التي تودع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/2/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة -حسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عليه، فإن هذه القواعد تحدد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
القواعد: قواعد الأسواق الحرة.
المنشأة: الكيان القانوني أو الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصوص على رخصة تشغيل السوق الحرة.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع.
مشغل السوق الحرة: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة بتشغيل السوق الحرة.
الرخصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل السوق الحرة في موقع معين داخل الدائرة الجمركية ولمدة محددة.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المتجر: المكان المخصص لعرض المنتجات وبيعها داخل الأسواق الحرة.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي الأسواق الحرة في المملكة العربية السعودية، على أن يلتزموا بموجبها بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل.
الفصل الثاني: إنشاء الأسواق الحرة
المادة الثالثة: مواقع الأسواق الحرة وإنشاؤها:
يجوز إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ويسمح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، ويصدر الوزير أياً من القرارات ذات العلاقة بإنشائها.
المادة الرابعة: تشغيل الأسواق الحرة
يجوز بقرار من المحافظ الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
الفصل الثالث: الترخيص
المادة الخامسة: المقابل المالي للرخصة
يتم تحديد المقابل المالي لرخصة تشغيل السوق الحرة بموجب قرار يصدره المجلس.
المادة السادسة: متطلبات الترخيص
يشترط لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة ما يلي:
1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.
2- تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية.
3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
5- تقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول.
6- تقديم عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل.
7- تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة.
8- موافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات، على أن يتم إرفاق الوثائق التالية:
أـ تزويد الهيئة بنسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ شاملاً المتاجر والمستودعات، لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة.
ب عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.
9- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.
المادة السابعة: مراجعة الطلب
1- تقوم الهيئة بمراجعة طلب المنشأة للحصول على الرخصة والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.
2- في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب.
3- تُمنح المنشأة مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لاستكمال الشروط والمتطلبات قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناءً على موافقة الهيئة.
4- تقوم الهيئة عند اكتمال جميع متطلبات الرخصة، بإشعار المنشأة بالمقابل المالي الواجب سداده وذلك لإكمال إجراءات إصدار الرخصة.
5- في حال اكتمال الطلب وسداد المقابل المالي للرخصة، تقوم الهيئة بإشعار المنشأة بالموافقة على منح الرخصة.
المادة الثامنة: صلاحية الرخصة وتجديدها
مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه القواعد:
1- تمنح الرخصة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي وتكون الرخصة باسم المنشأة ولمدة تتراوح من سنة وحتى خمس سنوات وفقاً للطلب المقدم من المنشأة، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إصدار الرخصة، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.
2- يجوز تجديد الرخصة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الاشتراطات خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الرخصة.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على مشغل السوق الحرة لدى الهيئة.
3- لا يسمح للمنشأة مزاولة نشاط تشغيل الأسواق الحرة بعد تاريخ انتهاء الرخصة.
الفصل الرابع: ضوابط التشغيل
المادة التاسعة: المستودعات
يجب على مشغل السوق الحرة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات السارية ذات العلاقة الالتزام بضوابط المستودعات الآتية:
1- أن تكون المستودعات محققة لكافة اشتراطات الأمن والرقابة والسلامة بناءً على معايير الجهات المختصة والمعايير المعتمدة من الهيئة.
2- يجب أن تحتوي المستودعات المخصصة للأسواق الحرة على مساحات ومكاتب مخصصة ومجهزة للمعاينة الجمركية والجرد، وذلك بناء على المعايير المعتمدة للهيئة.
3- تصنيف مناطق المستودعات حسب متطلبات واحتياجات الهيئة لتسهيل العمل الجمركي في السوق الحرة.
4- أن تكون المستودعات مجهزة بكافة المعدات والأدوات لاستقبال كافة أنواع البضائع المودعة فيها بما يحافظ على سلامتها بحسب طبيعتها، ومن هذه التجهيزات على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- تجهيز خزائن لحفظ البضائع الثمينة أو ذات الطبيعة الخاصة.
ب- تجهيز خزائن مبردة لحفظ البضائع سريعة التلف.
5- أن تكون مستودعات السوق الحرة محكمة الإغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الهيئة.
6- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في المستودعات.
7- الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الهيئة قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المستودع في حال تعارض التعديل مع المخططات الهندسية المعتمدة مسبقاً.
8- في حال بناءً مستودع جديد، يجب أن تحقق مستودعات الأسواق الحرة الاشتراطات الموضحة بقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع.
المادة العاشرة: المتاجر
يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بضوابط المتاجر التالية:
1- توفر كامل اشتراطات الأمن والسلامة في متاجرها وجميع العاملين فيها بحسب اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بالجهة المالكة للموقع.
2- توفير نظام إدارة المخزون لضبط عمليات البيع والجرد.
3- الالتزام بمعايير الهيئة الهندسية والفنية والتقنية والإجرائية عند تقديم الطلب والمخططات الهندسية للمتاجر.
4- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على المستودعات، وأجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في المتاجر.
5- الامتثال للتعليمات المتعلقة باستلام البضائع ونقلها وحفظها في المتاجر والتصرف فيها.
6- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة لإجراء أي تغييرات أو تعديلات في المتاجر.
المادة الحادية عشرة: البيع
مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:
1- ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر/أفراد طاقم الرحلة للشراء.
2- قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.
4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.
5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.
6- تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة الآتي:
أـ معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به أو الرمز الخاص بالمنتج في نظام الشركة.
ب عدد الوحدات المباعة.
ج رقم المخزون الخاص بها.
د نوع السلعة.
هـ اسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد.
و اسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل (رقم الرحلة، الوجهة).
7- التقيّد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها.
8- تسليم الهيئة تقريراً شهرياً لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.
9- تسليم الهيئة لأي تقارير أخرى عند طلبها.
المادة الثانية عشرة: الاستيراد والتصدير
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وما ورد في المادة الثالثة عشرة من هذه القواعد، تكون عمليات الاستيراد إلى الأسواق الحرة أو التصدير منها كما يلي:
1- يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة تصديرها.
3- لا تخضع البضائع الموجودة في الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
4- البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المنافست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى الأسواق الحرة إلا بموافقة المحافظ وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
5- تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
المادة الثالثة عشرة: قيود التخزين
يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية:
1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2- المواد المشعة.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
7- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.
8- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.
9- أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.
الفصل الخامس: الالتزامات
المادة الرابعة عشرة: التزامات مشغّل السوق الحرة
يلتزم مشغّل السوق الحرة بالآتي:
1- تزويد الهيئة بخطة عمل سنوية لدعم بيع البضائع الوطنية ويتم مراجعتها في منتصف كل سنة.
2- إشعار ومشاركة الهيئة بخطة ومواعيد الجرد لاعتمادها ومتابعتها واستلام التقارير الخاصة بها.
3- تشغيل السوق الحرة والمستودعات التابعة لها بما يشمل توفير الكوادر البشرية، وتأمين المعدات ووسائل النقل اللازمة لنقل الأشخاص والبضائع بين السوق الحرة والمستودع والمرافق الأخرى التابعة لها بما فيها الساحة الجمركية والمستودعات والمتاجر.
4- إتمام عملية الربط التقني مع أنظمة الهيئة قبل البدء بتشغيل السوق الحرة.
5- تأمين وتركيب نظام تقني يتوافق مع الأنظمة التقنية المطبقة في الهيئة، تسجل فيه حركة البضائع داخل السوق الحرة والمستودعات التابعة لها.
6- يكون مشغّل السوق الحرة مسؤولاً أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيه بعدم ارتكاب أي مخالفة، وعدم تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة طبقاً لأحكام المادة (87) من نظام الجمارك الموحد.
7- الالتزام بعدم التأجير بالباطن، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة.
8- يكون مشغّل السوق الحرة -في جميع الأحوال- المسؤول المباشر أمام الهيئة عن أي مخالفة يرتكبها المشغّل من الباطن.
9- تكون ساعات العمل في المتاجر التابعة للأسواق الحرة بواقع (24) أربعة وعشرين ساعة يومياً، ولمشغّل السوق الحرة طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة، على أن يلتزم بعدم فتح المستودعات في غير المواعيد المتفق عليها ودون حضور موظف الهيئة.
10- تُحصل الرسوم والضرائب على جميع الأدوات والتجهيزات المستوردة من الخارج لاستعمالها في بناء أو تجهيز الأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها.
11- الحصول على موافقة الهيئة في حالة إدخال أو إخراج البضائع من متاجر الأسواق الحرة أو مستودعاتها ونقل البضائع كلياً أو جزئياً من مستودع إلى آخر داخل منطقة السوق الحرة تحت الإشراف الجمركي، ووفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المحافظ.
12- المحافظة على نظافة وصيانة جميع المنشآت التابعة للسوق الحرة ومحتوياتها.
13- القيام بالأعمال الضرورية للمحافظة على البضائع.
14- القيام بالعمليات اللازمة لتحسين تغليف البضاعة، أو تحسين جودتها التسويقية، أو إعدادها للشحن كتصنيف الطرود وفرزها ونحو ذلك.
15- وضع البضائع تحت الإجراء الجمركي الذي آلت إليه، مع التقيّد بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
16- يبرم مشغّل السوق الحرة مع الجهة المالكة للموقع اتفاقية مستوى الخدمة لتنظيم الأعمال الخاصة بالعقد وتحديد معايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال، وللهيئة الحق في الاطّلاع على الاتفاقية لضمان الالتزام بها.
17- يتعيّن على مشغّل السوق الحرة توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير للهيئة أو لممثلي الجهات الحكومية المفوضين بذلك، ويشمل ذلك -على سبيل المثال- تدقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات، ومراجعة الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف.
18- مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لا تخل القواعد باختصاص الجهات الحكومية المختصة في ممارسة أعمالها الرقابية والإشرافية والمتابعة المستمرة المباشرة وغير المباشرة لمشغلي الأسواق الحرة.
19- حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية.
20- على مشغّل السوق الحرة الالتزام بتوفير متطلبات بيئة العمل لمنسوبي الهيئة العاملين في السوق الحرة من خلال تجهيز وتأثيث المكاتب الجمركية داخل المستودعات وتوفير الأجهزة والأدوات المكتبية، وتوفير غرفة استراحة بكافة مستلزماتها بحسب اشتراطات ومواصفات بيئة العمل لدى الهيئة.
المادة الخامسة عشرة: صلاحيات الهيئة
1- يحق للهيئة الربط التقني لنظام إدارة المخزون الخاص بمشغّل السوق الحرة لمراقبة حركة البضائع، سواء في المستودعات أو السوق الحرة والمرافق التابعة لها.
2- مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحق للهيئة الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية كلما دعت الحاجة وضبطها عند وجود مخالفة، ولها إجراء الجرد للبضائع المودعة في مستودعات الأسواق الحرة.
3- يحق للهيئة تفتيش وسحب عينات من البضائع المودعة في السوق الحرة والمرافق التابعة لها عند الحاجة.
4- يحق للهيئة مراقبة السوق الحرة والمرافق التابعة لها والإشراف عليها دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية فيما يخص البضائع المودعة بها.
المادة السادسة عشرة: خطط السلامة
1- يكون مشغّل السوق الحرة مسؤولاً عن المشاركة في خطط الاستجابة للطوارئ وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.
2- يحق للهيئة إلزام مشغّل السوق الحرة بمتطلبات وإجراءات الطوارئ الخاصة بها.
3- في حالة عدم وجود تعليمات صادرة عن الهيئة، يتعيّن على مشغّل السوق الحرة اتباع خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالجهة المالكة للموقع أو الخاصة بها والموافقة عليها.
4- على مشغّل السوق الحرة إجراء اختبارات لأنظمة السلامة وإجراء تمارين على خطط الاستجابة للطوارئ بحضور ممثلين من الهيئة والجهات ذات العلاقة وأخذ الموافقة على نتائج الاستجابة.
5- يجب على مشغّل الأسواق الحرة في حالة الطوارئ تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة والتي تتضمن إخطار الهيئة فور حدوث أي طارئ.
6- يلتزم مشغّل السوق الحرة باتخاذ كافة التدابير المعقولة لحماية البضائع من الفقدان أو التلف بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الفصل السادس: المخالفات وشطب الرخصة
المادة السابعة عشرة: المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:
1- المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب مشغّل السوق الحرة أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
2- فرض الغرامات الجمركية في حال مخالفة مشغّل السوق الحرة لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه لإحدى المخالفات الموضحة في المرفق (1)، أو مخالفته لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثامنة عشرة: شطب الرخصة
يحق للهيئة شطب الرخصة دون الرجوع الى مشغل السوق الحرة في الحالات الآتية:
1- إلغاء أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري للمنشأة.
2- إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط تشغيل السوق الحرة، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه القواعد خلال مدة التصحيح.
4- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
5- في حال الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه؛ يتم خلال ذلك إيقـاف الرخصة، على ألا يمارس نشاط تشغيل السوق الحرة حـتى استكمال كافة الشـروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة؛ يتم إلغاء الرخصة، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
6- إذا تبيّن أن مشغل السوق الحرة قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء فترة الترخيص.
7- في حال تبيّن وجود تهريب للبضائع من المستودعات أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة مشغّل السوق الحرة، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
الفصل السابع: التنازل وإنهاء الرخصة
المادة التاسعة عشرة: التنازل
لا يجوز لمشغّل السوق الحرة التنازل عن الرخصة أو الإنابة في تشغيل الرخصة دون أخذ موافقة الهيئة، وفق نموذج التنازل المعتمد من الهيئة مع مراعاة ما يلي:
1- تقديم نموذج طلب التنازل موضحاً به الأسباب.
2- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
3- سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه -إن وجد.-
4- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
5- عدم ممارسة نشاط تشغيل السوق الحرة من قبل المتنازل إليه لحين صدور الرخصة باسمه.
6- أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل إليه.
7- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط تشغيل السوق الحرة.
8- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9- استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
المادة العشرون: إنهاء الرخصة
1- في حالة رغبة مشغّل السوق الحرة عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحرة، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً، لتسوية أوضاعه قبل إنهاء الرخصة.
2- في حالة صدور قرار من الوزير بإغلاق السوق الحرة، أو عند انتهاء الرخصة، أو شطبها من قبل الهيئة؛ يعطى مالك البضاعة مهلة (90) تسعين يوماً لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت أي إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون: الامتثال
1- تخضع البضائع الواردة للأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها لإجراءات الفحص والتحليل لدى الجهات المختصة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها لمتطلبات الفسح الجمركي.
2- يعتبر مشغّل السوق الحرة مسؤولاً بشكل كامل عن البضائع المتواجدة في السوق الحرة أو أي من المرافق التابعة لها.
3- يعتبر أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن في الأسواق الحرة التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم، مسؤولين جزائياً عن جريمة التهريب وفقاً لأحكام المادة (144) من نظام الجمارك الموحد.
4- إذا تبيّن من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في السلع، يتم إعداد محضر بذلك ويرفع للإدارة المختصة في الهيئة لاستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي.
5- يجوز للهيئة إجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين والبائعين الذين يزاولون أعمالهم في السوق الحرة وذلك عند الدخول والخروج منها.
6- على مشغّل السوق الحرة تزويد الهيئة بأعداد وأسماء العاملين في السوق الحرة والمرافق التابعة لها.
7- إتلاف البضائع المنتهية أو التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة على نفقة أصحابها، بمحضر مشترك بين الهيئة ومشغّل السوق الحرة والجهة المختصة بالإتلاف إن وجدت.
8- الامتثال لكافة الأحكام الواردة في الاتفاقيات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الثانية والعشرون: سريان أحكام القواعد
تسري هذه القواعد على جميع مشغّلي الأسواق الحرة، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتُطبَّق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
المادة الثالثة والعشرون: دخول حيز النفاذ
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المرفق (1) جدول المخالفات:
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب وفقًا لنظام الجمارك الموحد، تفرض الغرامات الموضحة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على أي من المخالفات التالية: