نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
ويتكون النظام الذي يبدأ به العمل بعد 4 أشهر من 37 مادة فيما يلي تفاصيلها:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.
الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبِلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
البرنامج: برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناء على المادة (الرابعة) من النظام.
الإدارة الأمنية: الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج.
المشمول بالحماية: من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.
المبلِّغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.
الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم
ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
المادة الثانية:
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:
1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.
2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
المادة الثالثة:
1- على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.
2- للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.
3- للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.
4- للمحكمة -عند الاقتضاء- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.
المادة الرابعة:
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.
المادة الخامسة:
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
المادة السادسة:
للنائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.
المادة السابعة:
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:
1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.
2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
المادة الثامنة:
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
المادة التاسعة:
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:
1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.
2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
4- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيّف مع برنامج الحماية المقرر له.
5- الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.
6- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة العاشرة:
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
المادة الحادية عشرة:
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.
2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.
3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
4- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.
المادة الثانية عشرة:
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يُوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، كلٌّ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.
المادة الثالثة عشرة:
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
1- الحماية الأمنية.
2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
3- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
4- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
5- تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
6- منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
7- تغيير أرقام هواتفه.
8- تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
9- اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
11- حماية مسكنه.
12- مساعدته مالياً في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
13- أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
المادة السادسة عشرة:
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:
أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده.
ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها.
ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
2- يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.
ب- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية إذا كان هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي من تلك الجرائم مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
ج- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
3- على إدارة البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة- إخطار المشمول بالحماية بذلك.
المادة السابعة عشرة:
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.
ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
2- على إدارة البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع أي من الإجراءات الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر.
3- في حال قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظاماً بسبب إجراء وظيفي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أن الإجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.
المادة الثامنة عشرة:
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.
2- إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.
3- إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
المادة التاسعة عشرة:
دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية بموجب أحكام النظام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة العشرون:
1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابة- بعدم رغبته في استمرار الحماية.
ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلّغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.
ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.
د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.
2- تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.
3- تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الحادية والعشرون:
تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (١٥) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
المادة الثانية والعشرون:
لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناءً على أسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.
المادة الثالثة والعشرون:
دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيدياً أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
المادة الرابعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
المادة الخامسة والعشرون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
المادة السادسة والعشرون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
المادة السابعة والعشرون:
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
المادة الثامنة والعشرون:
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة الثلاثون:
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود. ويعد عائداً كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.
المادة الحادية والثلاثون:
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة الثانية والثلاثون:
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد.
2- إذا شكل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
المادة الرابعة والثلاثون:
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد.
2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون:
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة، كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (120) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة والثلاثون:
يُعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.