صدر أمر ملكي باعتماد آلية محددة لاسترداد مستحقات الدولة الناشئة عـن الصكوك الملغاة، والتعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وتم إلغاء صكوكها، أو تم صرف تعويض لها بأكثر من قيمتها.
وتضمن الأمر الذي صدر أخيرًا باعتماد تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من وزارات: "الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشـؤون البلدية والقرويـة والإسكان، والمالية" ومَن ترى اللجنة أهمية مشاركته من الجهات المعنية في شأن الموضـوع.
وتتـولى للجنة توفير المعلومات اللازمة لاسترداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها أو استرداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وأُلغيت صكوكها، ودراسة الحالات التي تعرض عليها في ضوء هـذه المعلومات، وتحديد الجهـة المختصة بالاسترداد والتحصيل، وإصدار ما يلزم في شأن ذلك.
وشمل الأمر اعتبار ما يصدر من اللجنة الدائمة في شأن المطالبات عن الصكوك الملغاة - سواء باسترداد قيمة العقار أو باسترداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وأُلغيت صكوكها - مـن الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي، على أن تكون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة ومختومة بختمها.
وتضمن أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ؛ للنظـر في المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة الصادر في شأنها ما يعد سنداً تنفيذياً من اللجنة الدائمة، وأن تنظر الدائرة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن حيال ذلك وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، وذلك إلى حين العمل بنظام التنفيذ أمـام ديـوان من المظالم.
كما بيّن الأمر أن تقوم الجهات الحكومية التي يتبيّن لها أنهـا صـرفت تعويضـاً عـن عـقـار نـُزعـت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لعرضه على اللجنة الدائمة وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها، وفي حال ثبوت الزيادة، تقوم الجهة المعنية - برفع دعوى أمام المحكمة المختصة؛ للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممّن صُرفت له وفي ضوء ما يتقرّر قضـاءً، يستكمل الإجـراء اللازم وفقاً لمقتضى الأنظمة والتعليمات.