"قانوني": نشر الوثائق السرية يعرض الموظف للمساءلة حتى بعد تركه للخدمة

أكد: إصدار الأوامر لا يكون إلا بمستند نظامي في المؤسسات الخاضعة للسلطة التنفيذية
محمد العنزي
محمد العنزي
تم النشر في

أكد المحامي والمستشار القانوني محمد العنزي أن كلاً من يعمل في المنظمات الخاضعة للسلطة التنفيذية لا يملك سلطة تقديرية في إصدار أمر إلا بمستند نظامي.

وفي التفاصيل، قال "العنزي" في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية": "الآن ولله الحمد لا يوجد شيء اسمه سلطة تقديرية لكل من يعمل داخل المؤسسات والمنظمات التي هي خاضعة للسلطة التنفيذية وذلك لاكتمال المنظومة التشريعية داخل هذه الكيانات وبالتالي أصبحت مؤسسة كاملة لا يجوز لأحد أن يصدر أمرًا إلا بمستند نظامي".

وأضاف أن لائحة المحافظة على الوثائق الرسمية ومعلوماتها حظرت كل من يطلع على معلومات سرية بحكم عمله -ولو بعد تركه للخدمة- أن ينشر المعلومات السرية للعامة حتى لا يكون عرضه إلى المساءلة.

وأشار إلى أن "خصوصيات العمل المرتبطة بخصوصيات الأفراد أو خصوصيات المنشآت، وأكد النظام أن من يجعل هذا المحتوى سواء في الخاص كحديث أو في العام هو عرضة إلى المساءلة".

وأردف: اللائحة التنفيذية دقيقة الممارس والموجود والذي يعمل في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية ومعنى في هذا النظام عليه أن يطلع على هذا النظام ويعرف أبسط الممارسات الذي أجازها المنظم لمن يعمل ويمارس مثل هذه الأعمال التي فيها طابع السرعة والإنجاز.

وختم "العنزي" قائلاً إن المنظم حرص من خلال اللائحة التنفيذية على التأكيد للخصوصية واستشعار المسؤولية والأمانة.

يُذكر أن لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق والمعلومات، التي نشرتها جريدة أم القرى جاءت بهدف وضع ضوابط للمحافظة على المعلومات والوثائق، وتنظيم المراسلات الواردة والصادرة.

ونصت اللائحة على عدم ممارسة أي سلوك يمكن أن يلحق ضررًا بالوثائق ككل، من خلال الأكل والتدخين وغير ذلك، إضافة إلى حظر جميع الأفعال التي قد تؤدي إلى تلف الوثائق والإضرار بها كالتدبيس والتخريم، وأيضًا بتراكمها دون حفظ، وحظر تناول المعلومات والوثائق الرسمية ولو بعد ترك الخدمة.

وتضمنت اللائحة مواد ملزمة للمحافظة على سرية الوثائق ومعلوماتها، وحظرت على كل من يطلع على بيانات ووثائق سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة، ألا يقوم بجعلها مادة للحديث العام والخاص ووجوب إتلاف مسودات الوثائق بآلة الفرم وفقًا للائحة الإتلاف.

ومنعت اللائحة إعطاء المراجعين صورًا من الرسائل أو المعلومات أو القيام بتسليمها لهم، والاكتفاء بتزويدهم بمذكرات مراجعتهم توضح رقم قيد الرسائل أو المعاملات والتاريخ في الجهات التي وردت إليها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org