عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً، يقضي بإدانة 3 متهمين (سعوديَّيْن ويمني) من مجموعة تضم 36 متهماً، بعدما افتُتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف السنة إلى 10 سنوات.
وتفصيلاً، أُدين المتهم الأول بالانضمام لتنظيم القاعدة، من خلال محاولتها للتنسيق لتمكين الهاربين من سجن الملز من مغادرة السعودية، والدخول للعراق، وتواصله مع شخص داخل العراق من أجل ذلك، وسفره من جدة إلى الرياض للبحث عنهم بعد هروبهم من السجن، واجتماعه معهم في جدة، وتنسيقه لسفر عدد من الشباب للخروج للقتال في أماكن الصراع.
وكذلك قيامه بالتخطيط مع بعض المطلوبين لإخراج السجناء من سجون المباحث، والاتجاه بهم للعراق للمشاركة في القتال، وتستره على أحد الأشخاص عندما عرض عليه صاعقاً كهربائياً من أجل إدخاله إلى المساجين، وعدم التزامه بما أُخذ عليه من تعهدات عند إطلاق سراحه بالبُعد عن مَواطن الشبهات، والإبلاغ عن أي مخالفة.
وقررت المحكمة أن يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أُدين المدَّعى عليه الثاني بمساعدة أحد المطلوبين على مواصلة الهرب والتخفي عن الجهات الأمنية عندما كان مطلوباً، ونقله مع شخصين إلى منفذ الطوال بجازان للخروج لليمن تهريباً، وتستره على ذلك، والافتئات على ولي الأمر بسفره إلى السودان (دارفور) للانضمام للجماعات القتالية، واجتماعه بأحد القادة هناك، واستعداده لمساعدته مادياً.
وأيضاً تستره على أشخاص ينسقون لخروج الشباب إلى أماكن الصراع، وتستره على من يقومون بدعم المقاتلين، وعلى قدوم أحد قادة القتال في (دارفور) بجواز سفر مزور إلى السعودية، الذي التقى به هناك، وعدم الإبلاغ عنه. وقررت المحكمة أن يُسجن لمدة خمس سنوات من تاريخه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أُدين المتهم الثالث (يمني الجنسية) بتستره على أحد الموقوفين مع أنه يعلم أنه يحمل الفكر المنحرف، واختلاطه به وبأشخاص يحملون الفكر المنحرف، ويقدحون في علماء هذه البلاد. وقررت المحكمة أن يُسجن لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ إيقافه، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه.
فيما تم تأجيل الحكم على باقي المتهمين لحين حضورهم في الجلسة قادمة.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.