شهرت وزارة التجارة بمستأجري محطة وقود في العاصمة المقدسة وعمالة من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس ونقص معايرة مضخات الوقود.
وألزمت الوزارة المنشأة المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، ونشرت الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.