"الأحوال المدنية" تؤكد المتداول: إلزام النساء بالهوية الوطنية في هذا التاريخ

بيّنت عبر صفحة المستفيدين ولم تُفصح عن الغرامة التي ستفرضها أو الإجراءات
"الأحوال المدنية" تؤكد المتداول: إلزام النساء بالهوية الوطنية في هذا التاريخ

أكدت إدارة الأحوال المدنية، صحة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين، عن صدور أمر بإلزام النساء بالهوية الوطنية؛ مشيرة إلى أن ذلك سيكون بدءًا من العام الميلادي الجديد؛ وبالتحديد في تاريخ 16 يناير 2020 الموافق 21/ 5/ 1441هـ.

وعلى الرغم من تأكيد "الأحوال" بدء إلزام النساء باستخراج الهوية من خلال صفحة المستفيدين؛ إلا إنها لم تُصدر أي تفاصيل أخرى حول الموضوع؛ بما فيها الإجراءات، وقيمة الغرامة المالية التي ستُفرض في حال التأخير.

وحاولت "سبق" الحصول على إيضاحات أكثر حول القرار؛ غير أنها لم تتلقَّ أي إجابة على الاستفسار الذي بعثت به للمتحدث الرسمي لإدارة الأحوال.

يُشار إلى أن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون إجباريًّا عند إتمام 15 عامًا، ويكون اختياريًّا من سن 10 إلى 15 عامًا؛ بينما كان الأمر اختياريًّا للنساء حتى وقت قريب.

وكانت "الأحوال المدنية" قد أوضحت في وقت سابق، أنه لا يحق لولي الأمر -سواء الأب أو الأخ- منع المرأة من استخراج الهوية إذا أكملت سن 15 عامًا، وفي حال مُنعت من ذلك؛ فإنها تستطيع أن تستخرجها بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع حسب المنطقة التي تسكن فيها، بدون ضرورة حضور الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قِبَل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.

يشار إلى أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة، طبقًا لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها، وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال؛ فيما تبلغ غرامة إصدار شهادة ميلاد بعد 30 يومًا 50 ريالًا، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضيّ 60 يومًا غرامتها 50 ريالًا، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org