ضمن مراجعة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرّة للتنظيمات بقطاع الكهرباء، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك.
وألزمت الهيئةُ جميعَ مقدّمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقّة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحدّ الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثّل في: مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيرًا الخدمات المتعلّقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض. وتتابع الهيئة التزام مقدّمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحقّ للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في المملكة، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.
ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.wera.gov.sa .