أوضح نظام المعاملات المدنية في مادته الثامنة والثلاثين أنه إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحد أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وإذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
وفي المادة الأربعين أوضح النظام أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
وفي مادته الحادية والأربعين، أوضح أنه يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد، وأن سيئ النية مسؤول عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
وأوضحت المادة أيضًا أنه إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد.
والمادة الثانية والأربعون أكدت أنه إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد، وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل، وأنه إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حددتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.