"نظام المعاملات".. لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير في هذه الحالة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
تم النشر في

تناول الفصل الثالث من نظام المعاملات المدنية المعنون بـ"الفعل الضار"، تفاصيل حول نقاط جوهرية كانت محل جدل في أوقات سابقة، حيث كشف عن مدى مسؤولية الموظف العام الذي أضر بالغير، كما تناول تفاصيل أخرى في عدد من المواد.

وجاء في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من النظام أنه ومع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكما تضمنت المادة التاسعة عشرة بعد المائة ألا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.

وجاء في الفرع الأول من الفصل المعنون بمسؤولية الشخص عن فعله وفي المادة العشرين بعد المائة أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة الحادية والعشرون بعد المائة، أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئاً بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فيما تضمنت المادة الثانية والعشرون بعد المائة أن يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، وإذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.

وأما المادة الثالثة والعشرون بعد المائة فأشارت إلى أنه من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.

وفي المادة الرابعة والعشرين بعد المائة جاء أنه من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً بينما جاءت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ألا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

وفي المادة السادسة والعشرين بعد المائة جاء أنه لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

وأما المادة السابعة والعشرون بعد المائة فتضمنت أنه إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي، بينما أشارت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة أنه إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
تعرَّف على تفاصيل نظام المعاملات المدنية.. 720 مادة ويُعمل به بعد 180 يومًا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org