وصف رئيس هيئة حقوق الإنسان، أ. د. عواد العواد، خطوة المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل بالمميزة، مؤكدًا أن تنظيم وتسريع إنجاز هذه الدعاوى والفصل فيها خلال ٣٠ يومًا يُعد تعزيزًا لحق المرأة في الزواج وتكوين الأسرة، وتيسيرًا للإجراءات الممكنة في استرداد حقها الشرعي والقانوني ممن يمارس ضدها العضل.
في حين شهدت محاكم السعودية تفاعلاً سريعًا مع قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل؛ فقد أصدرت ثلاث محاكم الأسبوع المنصرم أحكامًا متنوعة، تقضي في مضمونها بالحكم لصالح ثلاث معضولات بثبوت العضل، وصلاح مَن تقدموا لخطبتهن، وذلك بعد أسبوع واحد من تفعيل القواعد التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد الصمعاني.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز، ودعم جودة العمل؛ لكون قضايا العضل ذات طبيعة خاصة، وحرصًا على أن تُولَى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام، وأن تُنجز وفق القواعد الصحيحة، وبما يتوافق مع طبيعتها.
ومن أهم ما تضمنته القواعد إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى، كوالدتها أو إخوتها، ولا يلزم حضور الخاطب. ولسرعة إنجاز دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يومًا، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة.
كما أتاحت القواعد أن يُنظر في طلب المرأة التزويج (إنهاء دون دعوى) إذا كان مستندًا لانقطاعها من الأولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، على أن تثبت ذلك.
كما راعت القواعد خصوصية هذه الدعاوى، وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف، وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تُنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد.
كما أجازت أن تفوض الدائرة مَن تراه مناسبًا ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيُّد بكونه بالمحكمة.
وتضمنت القواعد عددًا من البنود الأخرى التي تدعم كفاءة الأداء؛ إذ من المتوقع أن تحقق هذه القواعد آثارًا إيجابية، تدعم ضبط العمل، وتسهم في التأكد من جودته، وسرعة إنجاز هذه الدعاوى، ورفع مستوى القضاة الذين يتولون نظر قضايا العضل.