ونص الحكم على أن المدعى عليه أقدم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً على فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً، ولما في إتلاف وتكسير مرافق السجن من الفساد وسعي في الأرض بالخراب وتخويف الآمنين، وعدم انصياعه لرجال الأمن وكل ذلك كان منه على سبيل المكابرة والمجاهرة، وارتكاب تلك الأفعال في مكان تقويمه وإصلاحه بعد ارتكاب جرائمه السابقة، دلالة على ما بلغته إرادته الفوضوية وعدم الانضباطية والبعد عن الصلاح. ولما تفضى إليه الاعتصامات من هلاك أنفس مسلمة معصومة وإصابة آخرين بغير وجه حق وهذا من الظلم والإفساد الكبير ولما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد عامة وداخل السجون خاصة، ونشوء حالة الفوضى والاضطراب، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص.