تضمن نظام المعاملات المدنية والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع في المادة الثامنة والخمسين بعد الثلاثمائة بأنه لا يجوز للمحامي أن يشتري، لنفسه باسمه أو باسم غيره، الحق المتنازع فيه أو بعضه، متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً.
وجاء نص المادة الثامنة والخمسين بعد الثلاثمائة بأنه "لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً بجانب أنه لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً".
ويعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
وكان نظام المعاملات المدنية قد حسم الاجتهاد بما يتعلق بالعقود وأركانها، والشروط وتفاصيلها، فقد حدد وقرر النظام صحة جميع العقود إلا ما خالف النظام، وهذا يحسم الخلاف ويمنع قيام بعض القضاة من إبطال بعض العقود لأسباب اجتهادية، فحكم الحاكم يرفع النزاع وهذا من أهم معايير الأمن والأمان القانوني للمستثمر والتاجر.
ويتحدث نظام المعاملات عن أحكام التعويض الأدبي والخطأ والضرر، وكيفية التعويض وأحكامه وآلية تقديره، وهو أمر مهم ومحل جدل فقهي وقضائي قديم وحديث، والفصل فيه أحد الأمور المفصلية في التشريعات الدولية.
ومن أبرز مضامين نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية العامة، مثل عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرها، ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضررًا بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وبيان القواعد التي تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر، ووضع القواعد والأحكام التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين، وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين، وتنظيم أحكام الملكية، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالاً يضر بجاره.