وذكر المبتعثون في شكواهم لـ"سبق" أنهم اعتمدوا في مطالبتهم على قرار مجلس الوزراء رقم د/ 17752/ 3 بتاريخ 20/ 7/ 1391، الذي ينص في المادة الخامسة عشرة من لوائح الابتعاث على أن يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية خارجية نصف مرتب من جهة عمله، وإذا نقصت عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق، وأُتبعت بسبع لوائح تنص على حقوق الموظف المبتعث بنصف مرتبه الشهري.