مأساة من "صفقة البيض".. كيف خرج مساهم وأمواله من عنق زجاجة مستثمر؟!

حكم بإعادة أمواله قبل نحو 15 سنة دارت عليه الدائرة.. و"عجب" يروي لـ"سبق"
مأساة من "صفقة البيض".. كيف خرج مساهم وأمواله من عنق زجاجة مستثمر؟!
تم النشر في

روى المستشار القانوني أحمد عجب لـ"سبق"، تفاصيل قضية دارت فصولها في إحدى المحاكم في مدينة بالمملكة، وكيف خرج أحد المساهمين من عنق الزجاجة من مطالبة مالية كبيرة لاحقته من أحد المستثمرين في "صفقة البيض" برغم حصوله على حكم قضائي سابق وإعادة أمواله قبل نحو 15 سنة.

وفي التفاصيل؛ يقول "عجب": في عام 1440هـ كانت هناك دعوى حقوقية منظورة أمام المحكمة العامة ضد شخص "مساهم"، وذلك من قبل شخص كان مسجوناً لعدة سنوات، ادّعى أنه في عام 1426هـ بتسلمه من المساهم مبلغاً كبيراً لأجل إعطائه لشخص آخر معروف؛ ليستثمرها في "صفقة البيض"، وأنه حرر له بناءً على ذلك شيكاً كضمان لتسليم المبلغ للمستثمر المعروف، ثم بعد ذلك عاد المساهم وتقدم ضده بدعوى بمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وصدر ضده قرار بإلزامه بتسليمه قيمة الشيك".

وتابع: وبالفعل قام هذا الشخص بإعادة المبلغ للمساهم بناءً على قرار اللجنة، ثم عاد الآن ليدّعي أمام المحكمة العامة بأن ذمته لا تتحمل قيمة الشيكين، ويطالب بإلزام المدعى عليه "المساهم" بإعادة المبالغ المسلّمة له، وقد أحضر المدعي شاهدين لدعم ادّعائه حتى جاء منطوق الحكم متضمناً: "ولكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه بأن يعيد للمدعي المبلغ المدعى به".

وأضاف: "لقد شكّل هذا الحكم صدمة كبيرة لدى المدعى عليه (المساهم) الذي فعل المستحيل قبل 15 سنة تقريباً لاستعادة أمواله من هذا الشخص المتلاعب قبل أن يزج به دائنون آخرون بالسجن، مطالبين إياه بإعادة أموالهم التي استولى عليها نصباً واحتيالاً، ولم يخطر بباله للحظة أن يخرج ذلك المسجون يوماً، ويعود لمطالبته ويسترد الأموال التي أعادها له بموجب قرار قضائي اكتسب القطعية، وبات جزءاً من الماضي".

وأدرف: لهذا واستناداً للمواد 179 و188 من نظام المرافعات الشرعية تم رفع لائحة استئنافية وتم التركيز فيها أولاً: على الناحية الشكلية؛ لكون هذه المطالبة غير نظامية؛ لأن "المساهم" سبق ورفع دعوى قضائية أمام لجنة الفصل بمنازعات الأوراق التجارية؛ لمطالبته بسداد الشيك وصدر فيها قرار، وانتهت مدة الطعن، وتم تنفيذه بتسليمه المبلغ، وبذلك يكتسب القرار (حجية الأمر المقضي)، وعليه لا يجوز نظاماً للمحكمة العامة نظر القضية استناداً للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تقضي بأنه (تختص المحكمة العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى).

وأوضح: كما تم التركيز ثانياً على الناحية الموضوعية، حيث إن قرار لجنة الفصل بمنازعات الأوراق التجارية تضمن دليلاً قاطعاً يفضح الادعاء الباطل والمزيف الذي أورده الشخص المدعي، حيث تضمّن القرار ما مضمونه: أن وكيل المدعى عليه الشخص الذي كان سجيناً أقر بأن الشيكات المدعى بها قد صدرت عن موكله وتحت توقيعه، وأن قيمتها ما زالت مستحقة بذمة موكله، ولهذا طبقت المادة 102 من نظام الأوراق التجارية، فكيف يتجرّأ بعد كل هذه السنين، ويدّعي أمام المحكمة ظلماً وبهتاناً بأن المدعى عليه سلمه المبلغ لأجل تسليمه لشخص آخر.

وبيّن: وكيف يدعي بأن ذمته لا تتحمل قيمة الشيك، وكيف تقبل منه المحكمة العامة ادعاءه الباطل، وتطلب منه إحضار الشهود الذين يدعيهم، فهل مع إقرار وكيله، ومع تحريره الشيكات باسمه وحسابه، ومع ثبوت صدور قرار من الجهة المختصة ضده عن نفس المبالغ، وبعد كل هذه السنين، نفتح المجال لإشغال وقت المحكمة ووقتنا بالدعاوى المنتهية قطعياً؟ ثم كيف تعتبر شهادة الشهود والمزكين (بينة معدلة) في ظل وجود كل المستندات المحررة والقوية التي بحوزة المدعى عليه؛ كما أن الدليل القاطع الذي يؤكد كذب ما يدعيه الشخص المدعى أنه حين حرر الشيك للمدعى عليه كان المستثمر المعروف الذي يدّعي أنه تسلّم المبلغ كوسيط له مسجون بقضية غسيل أموال (وهذا مثبت )، فكيف يدّعي المدعي هو وبقية شهوده بأن المدعي كان وسيط وسلم المبلغ للمستثمر المعروف.

بالإضافة لجملة الطعون الهائلة التي تغلف الشهادة والشهود الذين استعان بهم لدعم ادّعائه بعد خروجه من السجن، واستناداً للمادة 120 من نظام المرافعات الشرعية أوردها: أن هذه الشهادة غير موصلة، فهم لم يقولوا (مثلاً) حضرنا جلسة اتفاق، وإنما يدعون باطلاً بأن المدعى عليه قال لهم إنه سلّم المبلغ للشخص المدعي ليسلمه للمستثمر المعروف، كما أن هناك جرح في عدالة الشهود ورفض لشهادتهم؛ لوجود علاقة صداقة ومحبة كبيرة ومصالح بينهم وبين المدعي مما يولد المحاباة وعدم الحياد، وبالتالي فإن شهادتهم تجر نفعاً وهو ما يبطلها كلياً، هذا بالإضافة إلى أن مرور كل هذه السنوات المليئة بالأحداث والمشاكل كفيلة بالتأثير على (حفظ الشهود) مما جعلهم يختلقون من بنات أفكارهم الحديث الذي يدعونه زيفاً.

ويختتم: مع أن المساهم كان فاقداً للأمل -إلا من رحمة الله- ظاناً بأن الحكم طالما صدر بهذه الكيفية وبعد كل هذه السنين الطويلة، فسيصبح ملزماً عليه، خاصة أنه استشار الكثير من أهل الخبرة بالمجال الحقوقي والقضائي، وأبدوا ضعف موقفه، إلا أننا نجحنا -بحمد الله وفضله- في نقض الحكم وفق اللائحة الاستئنافية التي أعددناها وأوضحنا من خلالها نقاطاً مهمة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org