فسخت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، نكاح مواطنة للضرر الواقع عليها من قِبل الزوج لأسباب موجبة للفسخ، ومنها سوء العشرة وتعمُّد إلحاق الضرر بالمدعية، وإطالة أمد القضية.
وأوضحت المحامية رباب المعبي، أن القضاء السعودي واضح وصريح ويستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية، على أن تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر".
وأضافت "المعبي"، أنه ظهر للقاضي ناظر الدعوى، حصول الضرر الواقع على موكلتي والشقاق بينهما وانعدام المودة والرحمة والنفور، واستند القاضي على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ حقوق الزوجة وتمنع الإضرار بها.
وأشارت إلى أن بقاء موكلتها على هذا الحال يتعذر معه مقاصد النكاح، وأن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة، مع الخوف من استمرار الحياة الزوجية مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين المذكورين. ولثبوت تضرر المدعية ببقائها في ذمة زوجها والحالة ما ذكر ولقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ضرر ولا ضرار» -رواه أبو داوود وصحّحه الحاكم- ولأن الضرر في الشريعة مرفوع ولقوله تعالى: «وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ».
وتابعت: قال ابن تيمية "والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع" ومقصود النكاح لا يحصل والحال ما ذكر، ولقوله تعالى «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ»، ولاستظهار فضيلة القاضي أسباب الشقاق، خلص أن الأصلح هو التفريق بينهما دون عوض".