بغرامة 70 ألف ريال.. "الأوراق المالية" تُدين مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

إدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق
بغرامة 70 ألف ريال.. "الأوراق المالية" تُدين مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تم النشر في

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتفصيلًا، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2770/ل.س/2022م لعام 1444هـ بتاريخ 5/ 6/ 1444هـ الموافق 29/ 12/ 2022م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ نبيل بن عبده بن زيلعي زيلعي.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (70.000) سبعون ألف ريال.

وأوضحت أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

ونوهت الأمانة العامة للجان الفصل بأنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org