أصدرت المحكمة العليا قراراً بنقض حكم صدر من الاستئناف، ألزم النيابة العامة بالتعويض المالي للمتهم طيلة مدة إيقافه، مبررة في ذلك أن نظام الإجراءات الجزائية بمادته (123) أعطى للمحكمة صلاحية الإفراج منذ إحالة ملف القضية لها.
وقال المحامي سلطان بن زاحم، العضو السابق بفريق التشريع السعودي، إن المادة في نصها واضح وصريح، ولا يمكن تحميل النيابة التقصير الحاصل من الدائرة القضائية وتأخرها بالإفراج عن المتهم، موضحاً أن قرار المحكمة العليا يشير بأن تتحمل الدائرة القضائية هذا التقصير ويلزمها بالتعويض المالي للمتهم، وهذا النقض يمثل مبدءاً عاماً لجميع الحالات المشابهة لهذه القضايا.