أكّد "الأمن العام" أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، يعد مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأضاف الأمن العام في تغريدة على "إكس"، أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
ووفق المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص، كما يعاقب وفق المادة 43 بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال كل مَن انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدّم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، وكل مَن ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلّمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص، وكل مَن قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.