شهرت وزارة التجارة بمنشأة ارتكبت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ضد المنشأة الواقعة بمحافظة الجبيل متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتؤكد التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.