
استبعد القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي والمستشار القانوني محمد بن سعود الجذلاني في تعليقه على التوجيه الذي أصدرته أمس رئاسة المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم في المملكة المتضمن عدم إحالة قضايا النزاع حول الأنساب إلى النظر القضائي، بحكم أن الجهة المختصة بالتعديل أو الحذف والإضافة هي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نوعين من الدعاوى.
وقال الجذلاني لـ "سبق": أول الدعاوى هي دعوى المطالبة بفسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب؛ لأن دعوى الفسخ لعدم تكافؤ النسب تدور حول طلب فسخ عقد نكاح، وهذا من صميم اختصاص القضاء، مبيناً أن ما يتم فيها من بحث نسب الزوجين إنما هو "بحث عارض" وليس هو موضوع الدعوى الأصلي؛ وذلك ليتوصل به إلى الحكم القضائي المتعلق بفسخ النكاح.
وتابع: ثاني الدعاوى هي إثبات أو نفي نسب مولود إلى والده، وذلك في حال كان الوالد حياً وينكر هذا الولد، أو كان ميتاً ولم يعلم أحد بزواجه من أم الولد وليس لديها إثبات رسمي للزواج، لا يشملها التوجيه أيضاً.
وأضاف الجذلاني: التوجيه مبني على قرار سابق لمجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة عام ١٤١٠ ولم يتم نشر تفاصيله حتى يمكن للمختصين معرفة حدود تطبيقه وما يشمله وما لا يشمله، إلا أن هذا هو ما يظهر لي وفقاً للقرار المنشور ووفقاً للمبادئ العامة للقضاء.
وكانت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وجهت أمس كل المحاكم في المملكة بألا تحال قضايا النزاع حول الأنساب إلى النظر القضائي، بحكم أن الجهة المختصة بالتعديل أو الحذف والإضافة هي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
واستند التوجيه إلى أمر سامٍ احتوى رأياً لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة الأخذ بقرار مجلس القضاء الأعلى بالهيئة الدائمة بشأن النزاع حول الأنساب، والمتضمن أن إفساح المجال للمنازعات حولها يترتب عليه نتائج سيئة وإثارة النعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة.