أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً، بالسجن 16 عاماً على سعوديَّيْن شاركا في القتال مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، ومُنع كلٌّ منهما من السفر خارج المملكة مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من انتهاء فترة سجنهما.
وتفصيلاً، فقد ثبت للمحكمة إدانة المدّعى عليه الأول والثاني بتكفيرهما عمل حكومة المملكة وعمل رجال الأمن، وافتياتهما على ولي الأمر بالخروج إلى مواطن الصراع في أفغانستان دون إذن وانضمامهما إلى تنظيم القاعدة هناك وتدربهما معه على الأسلحة هناك ومشاركتهما في القتال وشروعهما في الذهاب لسوريا للقتال فيها ولكن القبض عليهما حال دون ذلك، وتسليمهما مبلغاً مالياً للشخص الذي نسق لهما السفر والموجود في إيران بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، وتفريطهما في جوازَي سفرهما؛ ما أدّى إلى فقدهما في أفغانستان.
وقرّرت المحكمة تعزيرهما بالسجن كل منهما ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافهما في 4 / 7 / 1435هـ؛ منها سنة، استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعهما من السفر خارج المملكة مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من انتهاء فترة سجنهما، منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.